الأربعاء، 16 فبراير 2011

دستور مصر الديموقراطي الجديد


دستورالدولة الانسانية الديموقراطية الحديثة
نموذج تطبيقي على جمهورية مصر العربية
دستور 2011

الباب الأول الدولة



أولاً :  الأستراتيجية العامة للدولة – تحقيق الديموقراطية و الحرية و العدالة الأجتماعية
المادة 1  أسم الدولة
جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة للشعب
المادة : 2 الحدود الجغرافية
تسيطر على كامل إراضيها وحدودها بمساحة مليون كيلو متر مربع حسب الخريطة حدها الشمالي البحر المتوسط  بطول .... كيلو متر وحدها الجنوبي دولة السودان بطول ..... كيلو متر وحدها الغربي دولة ليبيا بطول ..... كيلو متر وحدها الشرقي خليج العقبة بطول ... ثم الحدود الفاصلة بينها وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة بطول .....
المادة : 3  ديانة الدولة الرسمية
الدين الاسلامي وتلتزم السلطات بأحكام الشريعة الأسلامية
المادة:  4  لغة الدولة الرسمية
 اللغة العربية
المادة : 5 النظام السياسي
تضمن السلطات أنتقال السلطة و تداول الحكم وحرية الترشيح والأنتخاب والتوعية السياسية للمواطن
على اساس مدني ديموقراطي تأكد فيه حكم الشعب لنفسة والسلطات مصدرها الشعب ويحميها ويصونها
المادة :  6 القومية والثقافة  والأنتماء
ثقافة الدولة ، دولة مدنية ، وأنتماءها  للدول الأسلامية والعربية  مبنية على المواطنة و العدالة والحق والحرية والمساواة والقيم والمباديء الأنسانية والاسلامية والعربية
 ثانـــياً
السياسات العامة للدولة -  تحقيق التنمية الشاملة
المادة : 7  السياسات الأجتماعية
تلتزم السلطات بمباديء ومواثيق القيم الأنسانية وحقوق الأنسان العالمية وتأكيد الرعاية الكاملة للشعب والمواطنين بكل فئاتهم وفي شتي ميادين الحياة على مستوي المواطن و الأسرة و المجتمع دون تمييز عنصري وتلتزم ومسئولة عن تحقيق العدالة والحق والحرية والمساواة لتحقيق رفاهة الشعب و التقدم
المادة : 8  السياسات الاقتصادية
تلتزم الدولة ،السلطات والشعب بمباديء ومواثيق العمل الحر و الأدخار والأستثمار و التنمية الأقتصادية وتحقيق تنمية الدخل القومي والفردي و المساهمة فيه وزيادة الأنتاج والتصدير و الأستثمار في شتي الميادين الأقتصادية وحفظ حقوق الملكية والعمال و المواطنين  لتحقيق رفاهة الشعب والتقدم والرخاء
المادة : 9 السياسات السياسية
تضمن الدولة الأنتخابات النزيهة للشعب و الترشيح بداية من سن 25 سنة والتصويت من سن 18 سنة وتلتزم السلطات بالديموقراطية وحكم الشعب لنفسة وللمواطن كافة الحقوق السياسية في ترشيح نفسه في كل المناصب بنظام أنتخاب سري حر وتعمل السلطات ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق التوعية السياسية للشعب من خلال الأحزاب السياسية و الأتحادات و المنظمات و النقابات و الجمعيات  
وتلتزم الدولة بالشرعية الدولية ومباديء منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية ومنظمة المؤتمر الأسلامي و جامعة الدول العربية و الاتحادات المشاركة فيها على المستوي الأقليمي و العالمي
الباب الثاني
حقوق تحميها وتصونها وتضمنها وتلتزم بها
السلطات والحكومة و الدستور و القانون ، للشعب و المجتمع و الأسرة و المواطن
أولاً : العدالة الأجتماعية 
المادة : 10 العدالة الأجتماعية
تقديم  الخدمات الأجتماعية للشعب  وتأكيد حصوله على  الخدمات و الأحتياجات الضرورية  للحياة في مناطق حضارية وبيئة صحية ، مرافق عامة تشمل الطرق المعبدة و الامنة و الأنارة للشوارع و الكهرباء و الغاز و المياه النقية للشرب و الصرف الصحي  المغطي  وأستخدام أفضل تكنولوجيا لتنقية المياه و الأستفادة منها ، وتوفير الخدمات الصحية والأسكانية  والتعليمية  و التربوية  والثقافية وتمكينة من العمل باجر عادل وتنمية دخلة بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الكريمة و إعانة معدومي و محدودي الدخل  وتمكين الشباب من الزواج ، و خدمات حكومية راقية بأ سلوب يحفظ للمواطن كرامته
المادة : 11 عدالة الحكم و القانون
المواطنون كلهم سواء امام القانون و لهم حرية التقاضي و الشكوي بالأصالة عن أنفسهم أو توكيل محامي وكل متهم ليس لديه القدرة للدفاع عن نفسه تعين السلطة القضائية محامي  للدفاع عنه والفصل في قضاياه و شكواه  بالسرعة و العدالة المطلوبة مع حفظ كرامته و معاملته المعاملة اللآئقة بالأنسان وحسب مباديء الأعلان العالمي لحقوق الانسان.
المادة : 12 عدالة الحقوق  الأقتصادية
تأكيد نصيبه من الدخل القومي و خطط التنمية و تمكينة من العمل بالجهاز الإداري للدولة  أو العمل بالسلطات أو توفير فرص  لإنشاء مشروع صغير أو فرص للعمل  بالقطاع العام أو الخاص أو منحه  إعانة بطالة  ليتمكن من إعالة نفسة، ولكل مواطن الحق في إقامة اي مشروع أقتصادي لا يتنافي مع القيم والأخلاق،  دون تفريق بسبب أياً من أنواع العنصرية أو البيروقراطية
المادة : 13 عدالة ممارسة الحقوق السياسية للمواطن
حق التصويت  للمرشحين  بموجب بطاقة الرقم القومي و حق الترشيح لكافة المناصب السياسية بالدولة بموجب انتخاب حر لكافة السلطات و الحكومة  التنفذية وتوفر الدولة التوعية السياسية ومباديء المساوة بين افراد الشعب
 ثانياً : الحريات العامة للشعب
المادة : 14 الحريات العامة و الخاصة
تأكيد وتمكين المواطن و الأسرة والمجتمع و الشعب من الحريات العامة و الخاصة بشتي أنواعها وعناصرها ومقوماتها
المادة : 15 حرية التنقل  والأقامة
حرية التنقل و السفر و العودة للوطن و الاقامة بالدولة في أي مكان يرغب في الأقامة فيه .
المادة : 16 حرية التعبير والرأي
للشخصية الأعتبارية والمواطن كافة حقوق التعبير والرأي والنقض بكافة وسائل التعبير  دون المساس بحقوق وحرية الأخرين وتنتهي عند حدودها وله الحق في نشر أفكاره أو طباعتها بشتي الوسائل بالقول أو الكتابة أو التصوير أو التسجيل وتشجيع البحث العلمي والابداع الأدبي و الفني والثقافي و توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق التنمية الثقافية و الأبداعية
المادة : 17 الحرية الشخصية
حق طبيعي للمواطن بموجب الإعلان العالمي لحقوق الأنسان وكرامته وممارسة شعائرة الدينية ولا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أوالاصل أواللغة أو الدين أو العقيدة أو السن أو الوظيفة ولا يجوز تقييد حريته أو إيذائة أو تهديده أو أهانته بدنياً ومعنوياً نهائياً ، أو القبض عليه أو منعه من التنقل أو تفتيشة شخصياً أو ملكيته أو دخول مقر سكنة أو عمله إلا بأمر قضائي أو صادر من النيابة العامة ، وبقصد التحقيق معه في تهمة أو جريمة محددة و لا يجوز حبسة أو أحتجازه عدا القبض عليه متلبس، و لا يحتجز إلا في مكان خاضع لرقابة القضاء والنيابة بالسجون العامة وكل قول يثبت لمواطن تحت ضغط مما سبق لا يعتد به ولا يسقط حقوقة ، ولا يجوز اجراء اي تجربة طبية أو عملية علي أنسان إلا برضاه، ولا يجوز مراقبة أو الأطلاع على  المراسلات البريدية والإليكترونية والمحادثات التليفونية ووسائل الاتصال إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً للقانون .
المادة : 18 حرية الأجتماع للمواطنين
حرية الأجتماع بشكل خاص وعام  حق لكل مواطن و مجموعة في هدوء غير حاملين سلاح وحرية التظاهر أو الأضراب أو الأعتصام  السلمي دون مساس بحقوق الأخرين و حرياتهم و لا يجوز التدخل الأمني إلا للحفاظ على الأمن العام  فقط  ولا يجوز استخدام العنف أو الأعتقال أو التهديد ويكون دورها تنظيمي فقط والمحافظة على سلامة المحتجين .
المادة : 19 حرية تنظيم الجماعات و مؤسسات المجتمع المدني
إنشاء الأحزاب و النقابات و الأتحادات و المنظمات والجمعيات الأهلية على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمتها في تنفـيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. دون قيود وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات لأعضائها في الحدود المبين بالدستور و ينظم القانون إجراءتها و نظام تأسيسها و لايجوز اصدار قوانين تعوق تلك الحقوق أو تتعارض معها أو تعطلها أو شروط مجحفة تمنع دون تحققها ويجوز لمؤسسيها الحصول علي ترخيص بمجرد أخطار الجهة المسئولة بموجب تقديم طلب وصور بطاقات مؤسسيها على أن لا يقل عدد مؤسسيها عن 100 مواطن ويصدر الترخيص خلال مدة 30 يوم بحد أقصي .
ثالثاً : الحقوق العامة للشعب
المادة : 20 حقوق المواطن
توفير الغذاء والمياه  و السكن والعلاج  الصحي و العمل المناسب والتعليم والتدريب و الدخل والخدمات الضرورية المناسبة والراقية و بأسلوب  يحفظ كرامة و أنسانية المواطن وتأكيد مفهوم ومباديء التكافل و التضامن الأجتماعي .


المادة : 21 حقوق المساواة
المواطنين كلهم سواء و لاتمييز أو تفريق  بسبب أيا من أنواع العنصرية بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المنصب أو الوظيفة أو اللون أو الجنس أو السن أو العائلة أو محل الأقامة  أو الحالة الأجتماعية أو مستوي الدخل .
المادة : 22 حقوق المرأة
الالتزام وتأكيد رعاية المرأة العاملة  والمربية و المطلقة  و الأرملة و الحامل والمرضعة  والمعيلة لأبناء والمسنة
المادة : 23 حقوق الشباب
الألتزام وتأكيد رعاية الشباب في شتي الميادين التعليمية والعلمية و الثقافية و الفنية والرياضية و تمكينة من العمل و الزواج و توفير الخدمات و المساعدات اللازمة لذلك .
المادة : 24 حقوق الأطفال
الألتزام وتأكيد رعاية الأطفال المواليد و اليتامي و الغير معالين و المضطهدين الذين يواجهون قسوة من اباءهم  والمفقودين و المتسربين والهاربين من اسرهم و كفالتهم وتعليمهم وتدريبهم حتي بلوغ سن الشباب و الرشد.
المادة : 25 حقوق المسنين
الألتزام  وتأكيد رعاية المسنين الغير قادرين على رعاية أنفسهم و ليس لديهم من يرعاهم أو يواجهون عقوق من أبناءهم .
المادة : 26  حقوق الجنسية المصرية
للمواطن والمواطنة المصريين حق منح أبناءهم  الجنسية و المواليد  الأجانب بالدولة غير المصريين و المقيمين   بالدولة 10 سنوات متتالية دون سفر للخارج و اللاجئين و المضطهدين سياسياً عند طلبهم لجوء سياسي عدا المحظورين وينظمها القانون.
المادة : 27 حقوق الملكية
تضمن وتحمي وتصون و تلتزم الدولة (السلطات والشعب ) جميع أنواع الملكية العامة والخاصة و التعاونية وحقوقها وتشجع الإدخار والاستثمار وتنظمهم ولا يجوز مصادرتها أو تأميمها أو نزعها إلا للصالح العام وبمقابل تعويض عادل وبحكم قضائي والملكية العامة ملك الشعب و الحد الاقصي للملكية وحقوقها و النظم الضريبية العادلة يحدده القانون
المادة : 28 حقوق الحماية الأجتماعية
تلتزم الدو لة والسلطات بتوفير معاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة و ذوي الأحتياجات الخاصة والمعاقين والأطفال والمرأة وأسر الشهداء و اليتامي والمساكين والمساجين وأسرهم وكل مواطن لا يملك مصدر للدخل.
المادة : 29 حقوق التنمية الأقتصادية
تلتزم الدولة ممثلة في السلطات المعنية بتنفيذ خطط  طموحة تحقق التنمية الاقتصادية تهدف تحقيق زيادة الناتج القومي و المحلي والأنتاج والتصدير والأستثمار و دخل العاملين وأجورهم في كل الأنشطة الإقتصادية لتحقيق التنمية الأجتماعية وزيادة فرص العمل و القضاء على البطالة و الفروق في متوسط الدخل بالعمل و تضمن للعمال ضمهم لمجالس الإدارة والمساهمة في النشاط الأقتصادي من خلال مشروعات قومية ومبادرات و مؤسسات عامة وشركات مساهمة واستثمارية خاصة لتنمية الأقتصاد.
المادة:  30 حقوق التشغيل و العمل و الموظفين
وظائف الإدارة الحكومية والعامة حق للمواطنين وموظيفها في خدمة الشعب و تلتزم الدولة و السلطات بحمايتهم و قيامهم بمسئولياتهم  لرعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصل موظف بغير ما ينص عليه قانون العمل والعمال و القوانين التأديبية وبحكم المحكمة المختصة ، ولأسر الشهداء من الدرجة الأولي والمعاقين نسبة و أولوية الحصول على العمل المناسب بالحكومة.  
تلتزم الدولة ممثلة في السلطات و الحكومة و الشعب بالعمل وحقوق العمال والموظفين ولا يجوز الأجبار على العمل إلا بقانون ولإداء خدمة عامة وبمقابل عادل ومناسب و ترعي الحكومة المشروعات الصغيرة وتوفير تمويل لكل مواطن ليس لدية دخل لإنشاء مشروع صغير حسب التخطيط و البرنامج الخاص بالتشغيل و القضاء على البطالة ، وتمنح السلطة المختصة الراغبين قرض لا يقل عن 10 الاف وبحد اقصي يقره القانون و بضمانه الشخصي وبالتقسيط على 5 سنوات تضمن السلطة المختصة الحكومية تلك القروض للجهات التمويلية و تتحمل الدولة الفوائد  حسب برنامج التشغيل المقترح وينظم القانون شروطها.
المادة : 31 حقوق الرعاية التعليمية و التدريب
تلتزم الدولة ممثله في السلطات المعنية و الحكومية بمجانية والزامية محو الأمية و التعليم والمعرفة والثقافة والبحث العلمي  وتطويرهم  ليتناسب مخرجاتهم مع متطلبات التنمية الشاملة ، والتربية الدينية و المواد الدستورية و القانونية و الأحكام الشرعية مواد أساسية في المناهج التعليمية لتكوين الشخصية والمباديء و الأخلاق و الألتزام بمبادئها واحكامها . 
تقسم المراحل التعليمية إلي 6 مراحل كل مرحلة منها 3 سنوات، تمهيدية ، أبتدائية ، إعدادية ، مهارية ، تأهيلية، تخصصية و لا يقل عدد ساعات الدراسة بكل مرحلة دراسية عن 1500 ساعة و وتلتزم السلطات المعنية بتطوير المنظومة التعليمية الكوادر و المناهج الدراسية و العلوم  و على أساس التفكير وليس التلقين وتلتزم الحكومة بتغطية مصروفات التعليم بما لا يقل عن الف وخمسمائة جنية سنوياً عن كل طالب ، و للطالب حق اختيار المدرسة و المناهج و المدرس و مواعيد الحضور و الأمتحان ويتم تشكيل لجنة إعتماد تقرر المؤهل المناسب لكل مرحل ومنهج علمي ويوضحها برنامج التطوير المقترح و ينظمها القانون .
المادة : 32  حقوق  الرعاية الطبية والعلاج
تلتزم الدولة ، السلطات المعنية و الحكومية بتنفيذ برنامج للتأمين الصحي مجاني يستهدف توفير الخدمات الصحية الراقية للشعب وعلى نفقة و حساب الدولة ، تغطي  تكاليف علاجة خلال حياته، وتلتزم الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستشفيات و الجامعات والمعاهد وتوفير الكوادر قطاع خاص وحكومي وللمواطن حق استغلال تأمينة الصحي بالمستشفيات الحكومية و الخاصة بالداخل وعلاج الحالات الحرجة بالخارج وينظمها القانون  .
المادة : 33 حقوق الرعاية السكنية
تلتزم السلطات المعنية و الحكومية بتوفير مسكن لكل مواطن داخل مدينة أو قرية حضارية  بكل المحافظات و بقيمة إيجارية عادلة تبدأ ب 250 جنية ولا تزيد عن 10 % من قيمة بناءها وتشطيبها أو 15 % من دخله أو  تمليك بالتقسيط بمقدم لا يتجاوز 25 % من قيمتها و بتمويل بنكي 6.5 % سنوياً وبحد اقصي 100 % من قيمة التمويل على 15 سنة أو الحصول على قطعة ارض لا تقل عن 200 متر  لإنشاء بيت العائلة و بحد أقصي 500 جنية للمتر و بالتقسيط بنفس الشروط على أن تكون تلك المدن  تشمل كل الخدمات و المرافق العامة والخدمات الضرورية  للحياة و مناطق صناعية متنوعة ، وبجميع الأحوال لا تزيد قيمة ما يدفعة من أيجار عن 15 % من دخله  و في حالة التقسيط لا تزيد عن 25 % من دخله و الترخيص له رخصة سارية لمدة 25 سنة  لبناء دور أرضي وأربعة طوابق متكررة على أن يقوم بأنشاء الطابق الأرضي كحد أدني خلال سنتين و الأنتقال فيه وإلا يكون للسلطة الحق في سحبها و ينظم القانون الشروط بما يتماشي مع مباديء الدستور وحسب برنامج التطوير و المدن الذكية المليونية.
المادة : 34 الإعتداء على الحقوق و الحريات  
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون و الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة و جناية لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويعاقب القانون الفاعل بعقوبة السجن لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن  عشرة الآف جنية و تكفل السلطات  تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة 35 : إلتزامات ومسئوليات المواطن 
الألتزام بالدستور والقانون و تطبيقه وعدم خرقه أو التحايل عليه بالقول أو الفعل
الألتزام بالحريات العامة للمجتمع والمحافظة على الأخلاق والمباديء و القيم الدينية و الثقافية و التراثية
الألتزام بسداد الضرائب المفروضة لتوفير الموارد والنفقات العامة للدولة والخدمات المقدمة للشعب 
الألتزام بعدم التعدي على السلطات و الممتلكات العامة و الخاصة بالدولة و الحفاظ على المال العام
الألتزام بالعمل و إعالة أسرته وأقارب الدرجة الأولي و التصويت في الأنتخابات و الأستفتاءات العامة .
الالتزم برعايته نفسه و من يعول في حدود  ما جاء بالدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها

الدفاع عن الدولة و المجتمع و عائلته واسرته و نفسه والنظام العام ضد أي عدوان خارجي أو داخلي محاربة الفساد الأجتماعي و السياسي و الأقتصادي حسب القوانين و الأنظمة و اللوائح المنظمة لذلك
عدم إفشاء اسرار الدولة أو التخابر لحساب جهات أجنبية أو مساعدتها و الألتزام بالمباديء والقومية
العمل و تحقيق التنمية الشاملة بمساهمته في النشاط الأقتصادي بالدولة وسداد الرسوم والضرائب المقررة
الحفاظ على الأمن العام  والقومي لكل محيطة الأجتماعي و الجغرافي .
المادة : 36 الصلاحيات
كل الصلاحيات السابقة في حدود ما يقره الدستور والقوانين المعمول بها و المستقبلية
الباب الثالث نظام الحكم
أولأ : السلطات المعنية المستقلة –  سلطات تنفذية
مادة : 37  السلطات التنفيذية المختصة
السلطة مصدرها الشعب و بنظام ديموقراطي برلماني مقسمة إلي عدد أثني عشر سلطة تنفيذية مستقلة منتخبة أنتخاب حر من الشعب و ينظم الدستور والقانون مهامها ومسئولياتها وإلتزماتها و صلاحياتها.
لكل سلطة دور تنفيذي في إدارة الدولة بناء على مهام  و مسئوليات وصلاحيات لتحقيق الهدف منها.
1.      السلطة الرئاسية هي سلطات رئيس الدولة التي يمارس بها مهامه ومسئوليات منصبه داخليا وخارجيا
2.      السلطة العليا مجلس الحكم مهمتها الفصل بين السلطات مكونه من رئيس الدولة ورؤساء كل السلطات
3.      السلطة التشريعية مهمتها التشريع و تنقيح وتعديل و تطوير صياغة كافة القوانين الصادره والمطلوبة
4.      السلطة الاستشارية مهمتها تقديم المشورة ودراسة القرارارت وتوجيه السلطات والحكومة التنفيذية  
5.      السلطة القضائية مهمتها القضاء والفصل والأحكام و إقتراح القوانين وعرضها على السلطة التشريعية
6.      السلطة الأمنية والقانونية مهمتها تنفيذ القوانين والدستور والأمن والتنظيم الداخلي ، هيئة الأمن العام
7.      السلطة المحلية سلطة تنفيذية لإدارة المحافظة وتوفير كل الاحتياجات للمواطن وخدمات المواطنين
8.      السلطة الدفاعية حماية الدولة واستقلالها والأمن القومي و الدفاع عن الشعب وسلامة أراضيه وحدودة
9.      السلطة الرقابية الرقابة علي السلطات والجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد حسب القانون والدستور
10. السلطة الشعبية هي الإدارة الشعبية للأحزاب والنقابات والأتحادات والمنظمات والمؤسسات الأهلية 
11. السلطة الإعلامية والثقافية مهمتها تثقيف وتوعية الشعب بوسائلها الإعلامية وتنظيم العمل الاعلامي.
12. السلطة الحكومية مهمتها إدارة الدولة وأجهزتها ووضع الاستراتيجيات و السياسات والبرامج والميزانيات

مادة : 38 السلطة الرئاسية

هي سلطة رئيس الدولة ورئيس السلطة العليا و يرأس كافة السلطات على النحو الذي يبينه الدستور و مهمته المشاركة في صناعة القرارات و الحفاظ على سيادة الدولة و الديمواقراطية وحقوق الشعب والوطن و المواطن من خلال منظومة للتنمية الشاملة لترسيخ العدالة و الحق و الحرية و المساواة وحفظ حقوق الشعب و السلطات
المادة : 39 المهام المكلف بها  رئيس الدولة
المشاركة الفعالة على المستوي الدولي و الأممي لتحقيق أفضل مكاسب للوطن

المشاركة الفعالة لمنع و تدمير الأسلحة النووية لتحقيق  الأمن العالمي للأنسانية  و الأرض .
تنمية العلاقات الخارجية بين الوطن و الدولة و السلطات و الشعب مع كافة دول العالم وزعماءها متعاوناً ومحافظاً على العلاقات الأنسانية بين شعوب العالم و داعماً لحقوق الأنسان و المواطنة و السلام و الجوار داعماً للشرعية الدولية و منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخري والعالم ، متعاوناً لتحقيق القومية العربية  و الأسلامية و الأفريقية بين الدولة و الدول العربية و الأسلامية و الأفريقية  الحليف الأقرب لتحقيق تقدمها  .
تحقيق التنمية الشاملة للدولة ورئاسة السلطة العليا المكونة من باقي السلطات
أحترام الدستور و القانون المصري و العالمي والقرارات الدولية والعالمية والعمل بأفضل ما جاء بها.
الألتزام بميثاق الأمم المتحدة و الدولية و مواثيق ومباديء القيم الانسانية و الأعلان العالمي لحقوق الأنسان
الألتزام بأتباع سياسة متوازنة مبنية على السلام القائم على العدل وعدم الدخول في حروب أ والتعدي على  أي دولة  إلا في حالة الدفاع عن الوطن وسيادته و استقلاله.
المادة : 40  إلتزامات و مسئوليات رئيس الدولة
تحقيق الأكتفاء الذاتي في الغذاء و المياه النقية الصالحة للشرب وتوفير الرعاية الأجتماعية و الأقتصادية و السياسية بالتضامن مع السلطات الأخري وتحقيق التنمية الشاملة للدولة  وزيادة دخل المواطن وتلبية كافة أحتياجاته و متطلباته وتأمينها وتمكينه من حقوقة الدستورية والقانونية .
المسئول الاول بالدولة أمام السلطات و الشعب و المواطن في تحقيق
الأمن و الأمان للشعب و المجتمع و الأسرة و المواطن من أي أعتداء عليهم خارجي داخلي سلطوي
المادة : 41 صلاحيات و حقوق رئيس الدولة
إبرام إتفاقيات و معاهدات و مبادرات السلام و الدفاع عن الوطن ، الأتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة و المنظمات الدولية في شتي ميادين التعاون السياسي و الأقتصادي و الأجتماعي و الثقافي بعد موافقة السلطة المختصة و السلطة العليا حسب القواعد و الأنظمة و الدستور و القانون أو بتفويض عدا الإتفاقيات التي تخص  السيادة أو شروط سرية فتكون بموافقة نسبة الأغلبية من كل السلطات  .
متضامن مع السلطة العليا كرئيس لمجلسها لإصدار القوانين و التعديلات الدستورية واللوائح التنفيذية و الأنظمة العامة و الموازنة العامة للدولة و السياسات و المهام والخطط التنموية و الأجراءات  وإصدار القرارات من  وبموافقة السلطة العليا  مجلس الحكم .
حق أقتراح و تعديل مادة أو أكثر  من المواد الدستورية و القوانين ولصالح المواطن و الشعب و لايجوز أن تكون بزيادة صلاحية للرئيس أو أعضاء ورؤساء السلطات المعنية إلا بموجب أستفتاء الشعب و لايجوز اصدار قوانين تنص بخلاف ذلك وينظم القانون إجراءات  الأستفتاء. 
الإشراف الكامل على الدولة و جهازها الإداري للتأكد من تحقيق مهامهم و مسئولياتهم تجاه خدمة الشعب وإصدار البيانات و حضور الأجتماعات  الدولية و المحلية مع السلطات المعنية كلما أراد .
 رئاسة كافة السلطات و الأجتماعات و المؤتمرات الدولية و المحلية  بالداخل و الخارج  وبالأمم المتحدة
إعلان حالة الحرب و الدفاع عن الوطن و التعبئة العامة بقرار من السلطة العليا ومجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة باقي السلطات في حالة شن حرب وفي حدود القانون .
رئاسة المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة رؤساء السلطات المعنية ونوابهم أو تفويض رئيس السلطة القضائية . 
تعيين عضو بكل سلطة معنية كمراقب عام رئاسي لتوضيح إداء تلك السلطات .
العفو عن 10 مساجين مواطنين أو تخفيف أحكامهم خلال مدة ولايته والعفو العام يصدر بقانون  .
تعيين نوابه و مساعديه و مستشاريه حسب النظام  و حراسة رئاسية  لا تزيد عن الف حارس حد أقصي .
لرئيس الدولة حق أختيار نائب أو أكثر في النشاط  السياسي و الأجتماعي و الأقتصادي و الثقافي و شئون السلطات و الخدمات الشعبية؛ من الأعضاء و النواب المنتخبين أنتخاب حر أو بموافقة السلطا العليا .
مدة الرئاسة خمس  سنوات ولفترتين فقط
يجوز لإي مواطن مصري من أبوين مصريين وبموجب تأييد عدد 10 الاف مواطن الترشيح لمنصب رئاسة الدولة دون شرط وتوضح الأحكام العامة  والقانون ترشيح الرئيس و إنتخابة و مخصصاته وصلاحياته الأخري.
السلطة العليا ( مجلس الحكم )
المادة : 42 السلطة العليا
مجلس الحكم أعلي السلطات بالدولة و التي تصدر القرارات بأغلبية  أعضاءة وتكون قراراتها ملزمة لباقي السلطات حسب الدستور والقانون واللوائح والأنظمة ، يتكون مجلس الحكم  من رئيس الدولة    رئيس للمجلس ويضم في عضويته  رؤساء كل السلطات الأخرى عدد 10 أعضاء رؤساء السلطات .
المادة : 43 مهمة السلطة العليا (مجلس الحكم )
مهمة مجلس الحكم الاشراف  العام على كل السلطات بالدولة و إصدار القرارات المقترحة والمعتمدة المدروسة من السلطات و التأكد من إنها في مصلحة الشعب والدولة و لا تتعارض مع الدستور و القانون 
المادة : 44 إلتزامات و مسئوليات السلطلة العليا
إنشاء مجلس الحكم السلطة العليا في حدود المباديء الواردة بالدستور و يحدد القانون أختصاصتها
وتشكيلها ومهامها الأخري للأشراف العام على كل السلطات و الجهاز الإداري بالدولة لتحقيق مطالب واحتياجات الشعب الضرورية و متابعة المسئولين و منع الفساد و تحقيق العدل والحق و الحرية و المساواة لكل أفراد الشعب وتحقيق التنمية الشاملة و التقدم .

المشاركة في وضع السياسة العامة للدولة و الأستراتيجية و التخطيط و الخطط التنموية والبرامج الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة للوطن و متابعة تنفيذها و توجيهها .
الأشراف والرقابة على وزارة المالية و الموازنة العامة للدولة والتأكد من إنها في مصلحة الشعب  وتحقق العدالة والبعد الأجتماعي  وتحقق  تنمية الموارد و تخفيض النفقات و المصروفات في الأستخدامات الحكومية و الإدارية  وأختيار وزير المالية  ورئيس البنك المركزي الخزانة العامة للدولة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .

الأشراف والرقابة على وزارة الخارجية و البعثات الدبلوماسية وأختيارهم وأعتماد البعثات الدبلوماسية الأجنبية وتنمية العلاقات الدولية و إعتماد الأتفاقيات الدولية و المشاركة على المستوي الدولي و الأممي .

الأشراف العام على وزارة الدفاع و الأمن القومي والتأكد الدائم من أستعدادها الدائم  للدفاع عن الوطن و الشعب و سيادة الدولة و أستقلالها و الموافقة أو رفض ترشيح  وزير الدفاع  و رئيس جهاز المخابرات الحربية و المفتش العام المرشح بالأنتخاب الحر بالسلطة الدفاعية و أبرام معاهدات السلام  ومنع أنتشار الأسلحة النووية و معاهدات الدفاع المشترك و التحالف الدولية و المشاركة الفعلية بمجلس الامن  بالأمم المتحدة وأبرام المعاهدات العسكرية الخاصة بالمناورات و التدريبات و إتفاقيات التسلح المقترحة والمدروسة من وزارة الدفاع .

الأشراف العام على وزارة الأمن الداخلي و التأكد من حفظ الأمن و الأمان للشعب و تمتعه بالعدالة و الحق و الحرية و المساواة وحقوقة الدستورية و محاربة الفساد و الأستغلال و النفوذ والموافقة أو رفض ترشيح وزير الأمن الداخلي و المفتش العام المرشح من السلطة الأمنية والرقابية ومتابعة التدريبات و إتفاقيات التسلح المقترحة والمدروسة من وزارة الأمن الداخلي .

الأشراف العام على السلطة القضائية و المحكمة الدستورية و التأكد من تطبيق الدستور و القانون في إطار من العدالة و الحق والحرية و المساواة والموافقة أو رفض ترشيح وزير العدل و رئيس المحكمة الدستورية و المفتش العام و النائب العام المرشح من السلطة القضائية و الرقابية و التشريعية.

ترجع تبعية السلطة القضائية  دون تدخل مباشر في إختصاصاتها وسلطاتها  للسلطة العليا و تشرف عليهم ، وترجع تبعية وزارة المالية و الخارجية و الدفاع و الأمن و العدل لها مباشرة و لها حق توجييها و متابعة أعمالها مباشرة بالتعاون مع سلطاتها المعنية .
الإشراف العام على باقي أعمال السلطات التنفيذية القائمة على تنفيذ الخدمات العامة للشعب في إطار العدالة و الحق و الحرية و المساواة .
أختيار رئيس لجهاز المخابرات العامة ورئيس لجهاز الحراسات الخاصة برؤساء وأعضاء السلطات المعنية و ضم أعضاء لتلك الاجهزة  من منسوبي القوات المسلحة و الشرطة العاملين و المتقاعدين .
المادة : 45 صلاحيات و حقوق السلطة العليا
لها سلطة إقتراح و إصدار القوانين و التعديلات الدستورية المعتمدة من السلطة التشريعية و المدروسة من السلطة الأستشارية والمراقبة من السلطة الرقابية و لا يصدر قانون إلا بموافقة السلطة التشريعية والسلطة القضائية و السلطة الرقابية و بعد دراسته والموافقة عليه من السلطة الأستشارية.
لها سلطة إعلان الحرب و إعلان حالة الطواريء و التعبئة العامة في حالة الدفاع عن الوطن و الشعب و سيادة الدولة وأستقلالها بطلب من مجلس الدفاع الوطني وبموافقة السلطة الشعبية و الاستشارية والرقابية .
لها سلطة إعلان و تنفيذ العفو العام عن المساجين بعد موافقة السلطة القضائية والشعبية والرقابية .
لها سلطة تعيين مراقب عام  ضمن أعضاء باقي السلطات للتأكد من إداءها .
لها سلطة الفصل بين السلطات في المسئوليات و المهام و الصلاحيات و الحقوق .
لها سلطة إقرار وإصدار أو تعديل اللوائح المنظمة لأعمال السلطات و القوانين.
في حالة وجود أي خلاف لا سمح الله بين السلطات يكون القرار  بموجب مؤتمر يجمع ويضم  وكلاء ومساعدين ووزراء ورؤساء اللجان لكل السلطات بمقر السلطة العليا وباغلبية المسئولين ويتم التصويت على القرار و تنفيذ القرار الذي تم التصويت لصالحة بالأغلبية و إصداره  و إن لم يتم التوصل لقرار بأغلبية المسئولين  يتم استفتاء الشعب خلال اسبوعين من تاريخ الأجتماع و تنفيذ قرار الشعب .
ويبين الدستور و الأحكام العامة و القانون أختصاصاتها ومسئولياتها وصلاحياتها الاخري .
المادة : 46 السلطة الدفاعية
سلطة مستقلة والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ملك للشعب ولخدمته وحمايته
المادة : 47 مهمة السلطة الدفاعية
حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها من أي أعتداء خارجي  بري ،جوي ،بحري
حماية البلاد في  الداخل من أي أعتداء و أعمال تخريبية أو أرهابية  ضد السلطات و الشعب  والحكومة التنفيذية  بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي و حالة حدوث إنفلات امني.
في حالة حدوث ثورة من الشعب لا يجوز للجيش التدخل في قمع الثورات والأحتجاجات الشعبية ويكون دورها حسب الدستور هو حماية المنشأت و الممتلكات و الأفراد وحماية تلك الثورات وأمن الشعب
ينظم القانون  ويبن الإختصاصات و الألتزامات و المسئوليات و الصلاحيات و الحقوق في حدود المبادئ الواردة في الدستور .
المادة : 48 إلتزاماتها و مسئولياتها
تطوير القوات المسلحة والأسلحة و الكوادر البشرية  العاملة بها
المحافظة علي السلامة العامة لأفرادها و الحدود الجغرافية للبلاد و الاسلحة و الذخيرة و المعدات و التجهيزات الحربية و الاحتياجات الأعاشية و الصحية .

المادة : 49 مجلس الدفاع الوطني
مجلس الدفاع الوطني  أعلي سلطة دفاعية برئاسة رئيس الدولة ، وبعضوية مجلس الحكم رؤساء كل السلطات المعنية و وزير الدفاع و الأمن القومي و رئيس جهاز المخابرات و المفتش العام والأمين العام لوزارة الدفاع ورئيس هيئة الأنتاج الحربي  ورئيس هيئة القوات المسلحة و رؤساء الأركان والقوات والاسلحة و الهيئات العسكرية الأخري ويختص بالنظر في شئون ووسائل تأمين البلاد وسلامتها.

المادة : 50 على السلطة الدفاعية إنشاء مجلس السلطة الدفاعية
مجلس السلطة الدفاعية مكون من الحاصلين على رتب فريق و لواء وعميد ورؤساء القطاعات و الأسلحة و الأجهزة  و الإدارات من العاملين و المتقاعدين والمصابين والأبطال و الحاصلين على أوسمة و نايشين الدرجة الأولي و الثانية و الظباط المثاليين ويتم أختيار رئيسها ووكلاءها و مساعديها  و رؤساء  اللجان  ووزير الدفاع والأمين العام ورئيس المخابرات والشرطة العسكرية والمفتش العام ورئيس القضاء العسكري  ورؤساء الأسلحة والأركان والهيئات والأجهزة والإدارات بموجب أنتخاب حر بين أعضاء السلطة شرط الموافقة علي المرشحين  من السلطة العليا مجلس الحكم قبل بدأ الأنتخابات بينهم


المادة : 51  على السلطة الدفاعية وضع نظام كامل للتالي
القوات المسلحة و وزارة الدفاع و الأمن القومي و القيادات العسكرية ، الاسلحة و الأجهزة و الإدارات.
نظام للقضاء العسكري ، و الشرطة العسكرية .
نظام لشروط الخدمة والترقية و المعاشات و الشهداء و الاعفاء منها
نظام للالتحاق بالكليات العسكرية و الخدمات الخاصة بمنسوبيها  في  كل المتطلبات و الضروريات و الأحتياجات و تأمينها لهم .
نظام لأستثمار قدرات و أمكانات وكوادر السلطة الدفاعية ومنسوبيها وأجهزتها في الخدمة المدنية و تنمية دخلها ومواردها المالية ذاتياً وتحقيق المنفعة للشعب.
نظام التجنيد إلزامي للذكور مدة ستة أشهر للتدريب على الأعمال العسكرية و الخدمة الميدانية و المدنية ، وبقصد المشاركة عند الحرب و والإناث للتدريب على التمريض ومحو الأمية ، وشروط الاعفاء منها .
المادة : 52 صلاحيات و حقوق السلطة الدفاعية
وضع الموازنة العامة للسلطة الدفاعية و القوات المسلحة ووزارة الدفاع  والرقابة المالية عليها
وضع الخطط العسكرية و الإدارية و الدفاعية و إنشاء المعاهدات و التحالفات  والمناورات  العسكرية
تطوير كافة قطاعاتها و كلياتها و أسلحتها  وكوادرها  ومنسوبيها العسكريين و المدنيين
شرط  موافقة السلطة العليا على كافة الخطط و الموازنات و المعاهدات و الاتفاقيات .
لها سلطة أقتراح وطلب تعديل القوانين العسكرية الصادرة و المستقبلية للمصلحة العامة .
لها سلطة منح النياشين و الميداليات والأنواط لمنسوبيها و أعضاءها ومكفاءتهم .
ويحدد القانون أختصاصات  ومسئوليات و صلاحيات السلطة الدفاعية الأخري .
المادة : 53 السلطة الأمنية والقانونية
سلطة مستقلة والدولة وحدها هى التى تنشئ قوات الأمن الداخلي ، ملك للشعب ولخدمته    هيئة مدنية نظامية مستقلة هيئة الشرطة والأمن الداخلي وهيئة الأحوال المدنية وأجهزتها وأداراتها ومصالحها التابعة لها
المادة : 54 مهام السلطة الأمنية
حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها من أي أعتداء خارجي  أو داخلي في حالة الطواريء والحرب
حماية البلاد في  الداخل من أي أعتداء و أعمال تخريبية أو أرهابية  ضد السلطات و الشعب  والحكومة التنفيذية  بالتنسيق مع وزارة الدفاع و الأمن القومي حالة حدوث أنفلات أمني .
حفظ الأمن العام الداخلي و إصدار الوثائق و المستندات و الجنسية و تنظيم الأحوال و الأحتياجات المدنية

في حالة ثورة الشعب لا يجوز للأمن التدخل في قمع الثورات والأحتجاجات والمظاهرات الشعبية ويكون دورها حسب الدستور هو حماية المنشأت و الممتلكات و الأفراد وحماية تلك الثورات وأمن الشعب .
ينظم القانون ويبين الإختصاصات و الألتزامات و المسئوليات و الصلاحيات و الحقوق في حدود المبادئ  الواردة في الدستور .
المادة : 55 إلتزاماتها و مسئولياتها
المحافظة على الأمن العام الداخلي والسلامة العامة للمواطنين والملكيات العامة و الخاصة  والعدالة والحقوق و الحريات ومنع الجريمة و طرق الوقاية منها ،  وتطبيق القانون . وتنفيذ أحكام القضاء .
تطوير قوات الأمن والأسلحة و الكوادر البشرية  العاملة بها .
المحافظة علي السلامة العامة لأفرادها و الحدود الجغرافية لقطاعاتها و الاسلحة و الذخيرة و المعدات و التجهيزات الأمنية و الاحتياجات الأعاشية و الصحية .
المادة : 56 مجلس الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني  برئاسة رئيس الجمهورية ، وبعضوية مجلس الحكم رؤساء كل السلطات المعنية و وزير الأمن الداخلي و رئيس جهاز المخابرات العامة و المفتش العام والأمين العام لوزارة الأمن الداخلي و رؤساء كل المصالح و الهيئات الأمنية ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها داخليا و حفظ الأمن
المادة : 57 مجلس السلطة الأمنية
مجلس السلطة الأمنية  مكون من الحاصلين على رتب  لواء وعميد ورؤساء القطاعات و المصالح و الأجهزة  و الإدارات  من العاملين و المتقاعدين والمصابين والأبطال و الحاصلين على أوسمة و نايشين الدرجة الأولي و الثانية و الظباط المثاليين ويتم أختيار رئيسها ووزير الأمن الداخلي  و الأمين العام ورئيس المخابرات و الشرطة الأمنية والمفتش العام ورؤساء الهيئات والمصالح و الأجهزة و الإدارات ووكلاءها و مساعديها و رؤساء اللجان بموجب أنتخاب حر بين أعضاء السلطة شرط الموافقة علي المرشحين من السلطة العليا مجلس الحكم قبل بدأ الأنتخابات .
المادة : 58  على السلطة الأمنية  و ضع نظام كامل للتالي  
نظام للقوات الأمنية و القيادات الأمنية  والمصالح  و الأجهزة و الإدارات.
نظام لشروط الخدمة و المعاشات و الشهداء والترقية و الاعفاء منها .
نظام إلتحاق بالكليات الأمنية  و الخدمات الخاصة بمنسوبيها  في  كل المتطلبات و الضروريات و الأحتياجات و تأمينها لهم .
نظام لتنفيذ الأحكام السارية و إلغاء الاحكام  المدفوعة بالتقادم و المشطوبة و المنتهية و تسجيلها و شطبها من خلال التأكد من الجهات القضائية مباشرة  و التسجيل و الشطب لا تزيد مدته عن أسبوع  من تاريخه.
متابعة الأحكام والجلسات و تسجيل الأحكام الصادرة فيها بما لا يزيد عن اسبوع من تاريخها و لا يجوز القبض على متهم في قضية إلا بعد التأكد من موقفها وما تم فيها من إجراءات وسريان الحكم .
نظام للمشاركة بينها وبين السلطة القضائية لتسهيل أعمال التحقيقات و النيابة العامة و الفصل في القضايا بسرعة و بمرونة وتوفير محاكمات للمساجين بقاعات محاكم ملازمة للسجون  تمكن المدنيين من حضورها أثناء محاكمة زويهم ، وتطوير الحجز المؤقت بشكل يناسب الأنسان و يحفظ الكرامة .
 نظام لتطوير السجون و الأستفادة المشتركة وتطويرهم من خلال برامج للتدريب و العمل بمقابل مالي
نظام للفصل بين المحتجزين و المساجين حسب نوعية القضية و حسب كونه جنحة أم جناية .
نظام للإجراءات التأديبية للظباط المتهمين بالقسوة و التعذيب و أستغلال النفوذ وآلية لعقابهم وفصلهم .  
نظام لأستثمار قدرات و أمكانات وكوادر السلطة الأمنية  و منسوبيها وأجهزتها في الخدمة المدنية
 نظام تنمية دخلها ومواردها المالية ذاتياً ورسوم تفرض على بعض المحاضر لتحقيق المنفعة العامة.
نظام  للمجندين  بالتنسيق مع وزارة الدفاع و الأمن القومي ، وشروط الاعفاء منها .
نظام مراكز للخدمة الشاملة  مشترك مجلس الحي يحتوي على قسم الأمن و النيابة و المحكمة الأبتدائية ورئاسة الحي أو المنطقة و نظام مجلس الحكم المحلي مشترك يحتوي على مبني المحافظة و مديرية الأمن الداخلي و المحكمة العليا الاستئنافية و السجن التحفظي .
نظام لتطوير الأسلحة و المهمات الأمنية و الأراضي الخاضعة لها

. الصلاحيات و الحقوق
وضع الموازنة العامة للسلطة الأمنية والرقابة المالية عليها .
وضع الخطط الأمنية و الإدارية و التطويرية .
تطوير كافة قطاعاتها و كلياتها و أسلحتها  وكوادرها  ومنسوبيها الأمنيين و المدنيين.
شرط  موافقة السلطة العليا على كافة الخطط و الموازنات و الاتفاقيات و الأجراءات .
لها سلطة أقتراح وطلب تعديل القوانين الصادرة و المستقبلية للمصلحة العامة .
لها سلطة منح النياشين و الميداليات والأنواط لمنسوبيها و أعضاءها ومكفاءتهم
المادة : 59 السلطة القضائية
سلطة مستقلة ، ملك للشعب و لخدمته لتطبيق القانون و العدالة والفصل بين المواطنين و المؤسسات
المادة : 60 مهمة السلطة القضائية
تحقيق العدالة و الفصل في القضايا  بمباديء وأحكام  الشريعة الاسلامية  والدستور والقوانين المعتمدة من السلطة التشريعية و الصادرة من السلطة العليا .
ينظم القانون  ويبن الإختصاصات و الألتزامات و المسئوليات و الصلاحيات و الحقوق في حدود المبادئ الواردة في الدستور و القانون .
المادة : 61 المجلس الأعلي للقضاء
المجلس الأعلي للقضاء  برئاسة رئيس الجمهورية ، وبعضوية مجلس الحكم رؤساء كل السلطات المعنية و وزير العدل والمفتش العام والأمين العام لوزارة العدل و رؤساء كل الهيئات القضائية والمحاكم  يختص بالنظر في شئون الخاصة بتحقيق العدالة للشعب و تأمين المواطنين و سلامتهم و حفظ الأمن العام
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها بأشراف من مجلس السلطة القضائية ، و يكون للسلطة العليا مجلس الحكم و المجلس الأعلي للقضاء رعاية شئونها المشتركة، ويبين القانون المجلس الاعلي للقضاء تشكيله واختصاصاته وصلاحياته وقواعد سير العمل فـيه.
المادة : 62 على السلطة القضائية إنشاء مجلس السلطة القضائية
مجلس السلطة القضائية مكون من رؤساء الهيئات القضائية و رؤساء المحاكم  والقضاة و رؤساء و مدير النيابات  العاملين و المتقاعدين و الحاصلين على أوسمة و نايشين وشهادات التقدير و المثاليين ويتم أختيار رئيسها ووزير العدل و الأمين العام  ورؤساء المحاكم  والمفتش العام ورؤساء الهيئات و الإدارات ووكلاءها و مساعديها و رؤساء اللجان بموجب أنتخاب حر بين أعضاء السلطة شرط الموافقة علي المرشحين  من السلطة العليا مجلس الحكم قبل بدأ الأنتخابات ويبين القانون المجلس الاعلي للقضاء تشكيله واختصاصاته وصلاحايته وقواعد سير العمل فـيه.
المادة : 63 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها العاصمة.
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
 المادة : 64 المحكمة الإدارية العليا - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ولا يجوز الطعن على احكامها من خلال أي محكمة أو هيئة قضائية أخري ويجوز الطعن امامها بجلسة أخري يكون قرارها نهائي وقابل للتنفيذ الفوري و لا يجوز تأجيله أو تعطيله ويجوز لها إصدار حكم بحبس كل من يعطل تنفيذ أحكامها من أي سلطة من السلطات .

المادة : 65 إلتزامات و مسئوليات السلطة القضائية
تحقيق العدالة وتطبيق القانون بمبدئ سرعة التقاضي  والفصل وتمكين أصحاب الحقوق
وضع الموازنة العامة للسلطة القضائية والرقابة المالية عليها .
وضع الخطط القضائية و الإدارية و التطويرية و التشريعية و القوانين الواجبة التعديل
تطوير كافة قطاعاتها و كلياتها وأنظمتها  وكوادرها  ومنسوبيها المسئولين و المدنيين.
شرط  موافقة السلطة العليا على كافة الخطط و الموازنات و الاتفاقيات و الأجراءات .
لها سلطة أقتراح وطلب إصدار وتعديل القوانين الصادرة و المستقبلية للمصلحة العامة .
لها سلطة منح النياشين و الميداليات والأنواط لمنسوبيها و أعضاءها ومكفاءتهم .
التعاون مع السلطة التشريعية بإقتراحات إصدار وتعديل أو تطوير المواد  التشريعية و القوانين المنظمة للدولة و الشعب في شتي الميادين  و إقتراح إلغاء  الغير صالح منها .

المادة: 66  ينظم القانون علاقة النيابة العامة بالسلطة القضائية
مهام أعضاء النيابة العامة
إصدار الإذن للجهات الامنية بالتفتيش أو القبض على المتهمين و التحقيق في القضايا المتنوعة المحولة لها من الشرطة حسب القانون و النظام و الأجراءات القضائية .
الأفراج عن المتهمين  فوراً  في حالة عدم  ثبوت التهمة وحسب القوانين و النظام و الأجراءات المتبعة
التحفظ على المتهمين عند ثبوت التهمة  عند الضرورة لذلك أو بكفالة مالية أو باحضار ضامن حضوري
إصدار الأتهامات و التحقيق فيها  من خلال قرار من النائب العام عن الشعب .
التحقيق مع المقبوض عليهم فور الأنتهاء من محاضر الشرطة و التهم المنسوبة أليهم فوراً دون تاجيل للبت في الافراج عنهم أو التحفظ عليهم لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام و يمكن تجديدها .
عمل المعاينات اللازمة للتحقيقات و أستكمال التحقيقات و تحويلهم للمحاكم الأ بتدائية المحاكمة الأولية.
الإشراف على قانونية الأحتجاز للمحابيس و المساجين في أقسام الشرطة و السجون الأحتياطية و التأكد من إنهم لا يعاملوا بما يخالف الدستور والقانون و التأكد من سلامتهم الشخصية و الجماعية داخل الأمكان المخصصة لذلك و أستلام أي شكاوي أو طلبات مقدمه ضد الأجهزة الأمنية و التحقيق فيها.
التأكد من توفر الخدمات الضرورية و الأعاشة اللازمة لهم و الأحتياجات الضرورية حسب ما ورد في الدستور و القوانين الصادرة .
المادة 67 المحكمة الأبتدائية ( المحاكمة الأولية ) جنح و جنائية
أولوية  الفصل في القضايا المحبوس المتهمين فيها على أن لا تزيد مدة الحبس الأحتياطي عن أسبوع و لا تؤجل لأكثر من أسبوع  إلا في حالة طلب المتهم التأجيل لمدة أطول أو لإستدعاء شهود او في حالة ضرورة التاجيل لمدة أطول وتكون مداولتها من خلال قضاة متفرغين في الفصل في القضايا المحبوس المتهمين فيها و يكون عددهم كافي لدراستها و مناقشتها و تداولها بالسرعة اللازمة التي تحفظ للمتهم حق الحرية و تحفظ للمجتمع حقوقة القانونية و العدالة.
إصدار الأحكام المناسبة والتي تكفل ردع المتهم و حفظ حقوق المجتمع و لا تؤثر على المسجون و عائلته بالتوازن الذي يراه القاضي مناسب و تحري أسباب الواقعة و ملابسات القضية و التأكد من إدانته.
تكون المحكمة الخاصة بالمحابيس و المساجين بقاعات مخصصة ملاصقة للسجون لتوفير تكلفة النقل و التأمين و عدم خلطهم مع المتهمين المفرج عنهم و توفير عناءهم بسبب النقل في سيارات مصفحة .
المادة : 68  المحاكم الأستئنافية (  الأعتراضية  )
تسري المادة 67  على المحاكم الأستئنافية ( الأعتراضية )  جنح و جنائية  ويبين القانون تشكيلها و أختصاصاتها ومسئولياتها و صلاحياتها الأخري .

المادة : 69 محكمة النقض ( التمييز و نقض الأحكام )
على محكمة النقض قبول كافة القضايا و مراجعة الأحكام الواردة فيها وقبولها وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري أو تخفيف الحكم أو  إلغاءة و تبرئة المتهم أو تأييده حسب النظام المعمول به ، و لا يجوز تأخير قرارها و البت في القضايا المحولة أليها عن ثلاثة شهور لترسيخ مبادئ الدستور و العدالة  ولها حق أختيار هيئتها و زيادة إعدادهم بالشكل الذي يمكنها من تطبيق العدالة  باسرع مدة ممكنة .و يبين القانون تشكيلها واختصاصاتها ومسئولياتها وصلاحياتها الأخري .
المادة : 70  محكمة الأسرة  ( الأحوال المدنية و الشرعية )
تسري المادة 67 على محكمة الأسرة و يبين القانون تشكيلها و اختصاصتها و مسئولياتها و صلاحياتها
المادة : 71 على السلطة القضائية  وضع نظام كامل للتالي
نظام مشتر ك بين المحاكم و النيابة و الأمن لسرعة البت في التحقيقات و القضايا داخل مراكز خدمة شاملة تجمع قسم الشرطة و الحجز و النيابة و المحكمة الاولية ورئاسة الحي ، وتجمع المحكمة العليا الأستئنفاية و مديرية الأمن و السجن الأحتياطي و المحافظة كمراكز للخدمة الحكومية و المسئولين .
نظام يشمل ضم مسئول شعبي من الإدارة المحلية و من نقابة المحامين في الجلسات ويصدر الحكم بأسم الشعب من خلال ضم هيئة الدفاع و هيئة التمثيل الشعبي للهيئة القضائية ويسمع بأرائهم و يأخذ بأغلبية الأصوات لكل حكم صادر كمجلس لاصدار الأحكام وتطبيق القوانين.
نظام يشمل توزيع الاختصاصات للهيئات القضائية و يشمل قسمين قسم للمحابيس وأخر للمفرج عنهم .
نظام لتحديد وتعيين الكوادر البشرية المطلوبة والأعداد الكافية لكل محافظة يضم المحامين  وخريجي الشريعة والقانون المتميزين  لإستكمال الأعداد المطلوبة من القضاة كمساعدين للقضاه لتتمكن من سرعة البت في القضايا و تخفيض مدة التأجيل و المداولة بالقدر اللازم الذي يمكن المتقاضين في البت في قضاياهم بحد أقصي سنة من تاريخ قرار الاتهام أو الدعوة المباشرة .
نظام إليكتروني يمكن المتقاضين و المحامين من أستخراج المعلومات وتقديم المستندات و الطلبات و الحصول عليها وسداد الرسوم و تنفيذ  المعاملات إليكترونياً .
نظام لشروط الخدمة والترقية و المعاشات والأنتداب و الاعفاء منها ويراعي العمل في منطقة إقامتهم حتي تتاح الفرصة للقضاة بمتابعة عائلاتهم و توفير الجهد و الوقت اللازم للتنقل .
نظام ألتحاق بكليات الشريعة و القانون و الحقوق ونظام الدراسة المناسب لتخريج قضاة  وو كلاء نيابة متميزين وتوفير كافة  الخدمات الخاصة بمنسوبيها  لكل المتطلبات و الضروريات و الأحتياجات و تأمينها لهم .
نظام لتطوير الأحكام وتحويلها من أحكام رادعة لأحكام  تأديبية تسهم في إصلاح  المجرم وليس مجرد عقوبة بالسجن و فقدان الحرية فقط .
نظام للمشاركة بينها وبين السلطة الأمنية  لتسهيل أعمال التحقيقات و النيابة العامة و الفصل في القضايا بسرعة و بمرونة وتوفير محاكمات للمساجين بقاعات محاكم ملازمة للسجون و تمكن المدنيين من حضورها أثناء محاكمة زويهم ، وتطوير الحجز المؤقت بشكل يناسب الأنسان و يحفظ الكرامة .
نظام للإجراءات التأديبية للقضاة  وإستغلال النفوذ وآلية لعقابهم .  
نظام للفصل بين المحتجزين و المساجين حسب نوعية القضية وحسب كونه جنحة أم جناية .
نظام لتنمية دخلها ومواردها المالية ذاتياً ورسوم تفرض على بعض القضايا لتحقيق المنفعة العامة.
نظام  للمجندين  بالتنسيق مع وزارة الدفاع و الأمن القومي ، وشروط الاعفاء منها .
نظام مراكز للخدمة الشاملة  مشترك مجلس الحي يحتوي على قسم الأمن و النيابة و المحكمة الأبتدائية ورئاسة الحي أو المنطقة و نظام مجلس الحكم المحلي مشترك يحتوي على مبني المحافظة و مديرية الأمن الداخلي و المحكمة العليا الاستئنافية و السجن التحفظي .
المادة : 72 صلاحيات و حقوق  السلطة القضائية
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم و مسئولياتهم و صلاحياتهم وحصاناتهم .
المادة : 73 الجلسات
 جلسات المحاكمة علنية و يجوز جعلها سرية عند اللزوم في حدود القانون
المادة :  74  إصدار الأحكام
  تصدر الأحكام بأسم الشعب
المادة : 75  تحقيق العدالة
 يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه و الحدود المبينة في القانون.
المادة : 76 السلطة التشريعية
سلطة مستقلة مسئولة عن أقتراح و تعديل التشريعات و التعديلات الدستورية و القوانين والأنظمة و اللوائح التنفيذية تضم  مرشحين من عامة الشعب مستقلين بنسبة 50 % وتضم في عضويتها عدد محدد من أعضاء كل السلطات بنظام أنتخاب حر بنسبة 50 % حسب النسب التالية :
المادة 77 نسبة وشروط المرشحين المستقلين
نسبة ال 50 % المستقلين  1 عن كل مائة الف مواطن من كل قرية ومركز ومدينة وحي ومحافظة من محافظات الجمهورية أي بما يوازي 770 عضو حسب التعداد الحالي 77 مليون نسمة ينضم ويرشح فيها اي مواطن لديه حقوقة السياسية كاملة حسب القوانين و الأنظمة و دون اي تمييز عنصري أو قيد أو شرط 25 % منهم مقاعد للسيدات و 50 % منهم رجال و 15% منهم من الشباب من سن25 سنة واقل من 30 سنة  ونسبة  10 % منهم المسنين كبار السن 60 سنة وما يزيد عنه.
المادة : 78  نسبة وشروط المرشحين من السلطات و مؤسسات المجتمع المدني
نسبة ال 50 % الاعضاء من باقي السلطات المعنية بنظام أنتخاب حر بين اعضاء السلطة ومؤسسات المجتمع المدني بالنسبة التالية شرط تفرغهم مع حفظ حقوقهم الوظيفية و ترقياتهم وخلافه من المزايا
10 من الهيئات القضائية ،10 من نقابة المحامين، 10 من السلطة الأمنية،10 من الازهر و الشريعة 10 من الجمعيات الاهلية نظام 1 من كل تصنيف من تصنيفاتها المتنوعة ،10 من السلطة الرئاسية،  10 من السلطة العليا ، 10 من السلطة الدفاعية ، 10 من السلطة المحلية،10 من السلطة الحكومية 10 من السلطة الشعبية، 10 من السلطة الرقابية ، 10 من السلطة الأعلامية ، 10 من كل أتحاد   و    5 من كل نقابة ومنظمة، 3 من كل حزب مقابل 100 الف عضوية ، ،1 من الجهاز الإداري بكل وزارة  وهيئة ومصلحة وجهاز ومحافظة بالدولة ، وعدد 1 من كل منطقة صناعية وجمعية مستثمرين  كأكتوبر و العاشر من رمضان و برج العرب ألخ بشرط أن  يزيد عدد المستثمرين في الجمعية عن 100 مستثمر ويزيد عدد العمالة العاملين معهم بالمنطقة الصناعية عن 100 الف عامل و أي كينات أخري يتجاوز عدد العاملين فيها 100 الف مواطن ويتم التصويت بالمنطقة الصناعية نفسها.
عضو من أعضاء هيئة التدريس بكل جامعة وإدارة تعليمية بالدولة و 10 أعضاء من المعاهد العليا
10 أعضاء من الأخوة المسيحين تختارهم الكنيسة بموجب انتخابات حرة خاصة بالقساوسة فقط
و ينظم القانون نظام الأنتخابات اللازم لكل الجهات وأسلوب أنتخاباتها وأنتخابات المستقلين
المادة : 79 شروط عامة للمادة  78
يجب على كل الحصص أن يكون الأعضاء المختارة بموجب انتخابات حرة بين أعضاء الجهة نفسها و لا يجوز أن يتم التصويت من المواطن غير مرة واحدة  فقط للمستقلين او الجهات
المادة : 80 العدالة السياسية و المساواة
يعتمد التقسيم للحصص السابقة على تطوير السلطة التشريعية ، بإشراك المجتمع بالكامل تشريعياً .
والحصة الكبري للمستقلين و التشريعيين والسلطات لظبط الإداء التشريعي .
المادة : 81 مهمة السلطة التشريعية
إقتراح وإصدار وتعديل  كل القوانين الصادرة من جديد وإقرارها بما يتناسب مع العصر الحديث
ولا يجوز أصدار قانون إلا بعد أخذ رأي السلطة الأستشارية والقضائية و الرقابية والشعبية وموافقتهم  و تحويله للسلطة العليا لمراجعته و إصداره أو إعادته لتعديله لما يتناسب مع الدستور و لصالح الشعب.
الرقابة على السلطات تابعة للسلطة الرقابية وبنفس النظام السابق كسلطة مستقلة وبمقر و مهام أخري

المادة : 82 إلتزامات ومسئوليات السلطة التشريعية
إقتراح وتعديل وإصدار كافة القوانين الصادرة و المطلوبة لتحقيق التميز الديموقراطي و التشريعي و الحضاري ويبين القانون أختصصاتها و مسئولياتها وصلاحياتها الأخري بما لا يتعارض مع ما جاء بالدستور.
مراجعة الموازنة العامة للدولة و الحساب الختامي  وظبط اللوائح التنظيمية في حدود القانون .
المادة : 83 السلطة الرقابية
سلطة مستقلة مسئولة عن وضع نظام رقابي مناسب وتنفيذه حسب ما جاء بالدستور و القوانين تتكون السلطة الرقابية أعضاء من عامة الشعب مستقلين بنظام أنتخاب حر بنسبة 50 % وتضم في عضويتها عدد محدد من أعضاء كل السلطات بنظام أنتخاب حر بنسبة 50 % .
المادة : 84 نسبة ال 50 % المستقلين
نسبة ال 50 % المستقلين  1 عن كل مائة الف مواطن من كل قرية ومركز ومدينة وحي ومحافظة من محافظات الجمهورية أي بما يوازي 770 عضو إذا كان التعداد الحالي 77 مليون نسمة ينضم ويرشح فيها اي مواطن لديه حقوقة السياسية كاملة حسب القوانين و الأنظمة و دون اي تمييز عنصري أو قيد أو شرط 25 % منهم مقاعد للسيدات و 50 % منهم رجال و 15% منهم من الشباب من سن 25 سنة وأقل من 30 سنة شباب و 10 % منهم المسنين كبار السن 60 سنة وما يزيد .
المادة : 85 نسبة ال 50 % أعضاء السلطات و مؤسسات المجتمع المدني
نسبة ال 50 % الاعضاء من باقي السلطات المعنية بنظام أنتخاب حر بين اعضاء السلطة بالنسبة التالية شرط تفرغهم مع حفظ حقوقهم الوظيفية و ترقياتهم وخلافه من المزايا .
10 من الهيئات القضائية ،10 من نقابة المحامين، 10 من السلطة الأمنية،10 من الازهر و الشريعة 10 من الجمعيات الاهلية نظام 1 من كل تصنيف من تصنيفاتها المتنوعة ،10 من السلطة الرئاسية،  10 من السلطة العليا ، 10 من السلطة الدفاعية ، 10 من السلطة المحلية،10 من السلطة الحكومية 10 من السلطة الشعبية، 10 من السلطة الرقابية ، 10 من السلطة الأعلامية ، 10 من كل أتحاد و      5 من كل نقابة ومنظمة، 3 من كل حزب مقابل 100الف عضوية  ،1 من الجهاز الإداري بكل وزارة  وهيئة ومصلحة و جهاز ومحافظة بالدولة ، وعدد 1 من كل منطقة صناعية و جمعية مستثمرين أكتوبر و العاشر من رمضان و برج العرب ألخ بشرط أن يتجاوز عدد المستثمرين في الجمعية 100 مستثمر و يزيد عدد العمالة العاملين معهم بالمنطقة الصناعية عن 100 الف عامل و أي كينات أخري يتجاوز عدد العاملين فيها 100 الف مواطن ويتم التصويت بالمنطقة الصناعية نفسها.
عضو من أعضاء التدريس بكل جامعة وإدارة تعليمية بالدولة و 10 أعضاء من المعاهد العليا .
10 أعضاء من الأخوة المسيحين تختارهم الكنيسة بموجب انتخابات حرة خاصة بالقساوسة فقط     ينظم القانون نظام الأنتخابات اللازم لكل الجهات وأسلوب أنتخاباتها وأنتخابات المستقلين.
المادة : 86 شروط عامة للمادة 85
يجب على كل الحصص أن يكون الأعضاء المختارة بموجب انتخابات حرة بين أعضاء الجهة نفسها و لا يجوز أن يتم التصويت من المواطن غير مرة واحدة  .
المادة : 87 مهمة السلطة الرقابية
إقتراح وتعديل كل القوانين الصادرة و تنقيحها من جديد وإقرارها بما يتناسب مع العصر الحديث
تعود الرقابة للسلطة الرقابية وبنفس النظام السابق كسلطة مستقلة وبمقر اخر و مهام أخري .
المادة : 88 التزمات  ومسئوليات السلطة الرقابية
الرقابة على القرارات و القوانين الصادرة  قبل إصدارها و التأكد من الشفافية و دستوريتها و أعتمادها و الرقابة على تنفيذها بعد إقرارها واصدارها من السلطة العلية لتحقيق التميز الديموقراطي و التشريعي و الحضاري ومحاربة الفساد.
يبين القانون أختصصاتها و مسئولياتها وصلاحياتها الأخري بما لا يتعارض مع ما جاء بالدستور.
المادة :89  السلطة الأستشارية
سلطة مستقلة مسئولة عن دراسة كل القرارات الصادرة و التعديلات الدستورية و القوانين والأنظمة و اللوائح التنفيذية ويأخذ برأيها وتضم مرشحين من فئات الشعب مستقلين بنسبة 50 % وتضم في عضويتها عدد محدد من أعضاء كل السلطات بنظام أنتخاب حر بنسبة 50 % حسب النسب التالية :
المادة : 90 نسبة  وشروط المرشحين المستقلين
نسبة ال 50 % المستقلين  1 عن كل مائة الف صوت مسموح به من كل قرية ومركز ومدينة وحي ومحافظة من محافظات الجمهورية أي بما يوازي 770 عضو إذا كان التعداد الحالي 77 مليون نسمة ينضم ويرشح فيها اي مواطن لديه حقوقة السياسية كاملة حسب القوانين و الأنظمة و دون اي تمييز عنصري أو قيد أو شرط 25 % منهم مقاعد للسيدات و 50 % منهم رجال و 5 % منهم من سن 25 سنة وأقل من 30 سنة من الشباب المتميزين و 20 % منهم المسنين كبار السن ما يزيد عن 60 سنة .
المادة : 91 نسبة وشروط المرشحين أعضاء السلطات و مؤسسات المجتمع المدني 
نسبة ال 50 % الاعضاء من باقي السلطات المعنية بنظام أنتخاب حر بين اعضاء السلطة بالنسبة التالية شرط تفرغهم مع حفظ حقوقهم الوظيفية و ترقياتهم وخلافه من المزايا .
10 من الهيئات القضائية ،10 من نقابة المحامين، 10 من السلطة الأمنية،10 من الازهر و الشريعة 50 من الجمعيات الاهلية نظام 1 من كل تصنيف من تصنيفاتها المتنوعة ،10 من السلطة الرئاسية،  10 من السلطة العليا ، 10 من السلطة الدفاعية ، 10 من السلطة المحلية،10 من السلطة الحكومية 10 من السلطة الشعبية، 10 من السلطة الرقابية ، 10 من السلطة الأعلامية ، 10 من كل أتحاد ،      10  من كل نقابة ومنظمة، 3 من كل حزب لكل 100 الف عضو ية و ،1 من الجهاز الإداري بكل وزارة  وهيئة ومصلحة و جهاز ومحافظة بالدولة ، وعدد 1 من كل منطقة صناعية و جمعية مستثمرين كأكتوبر و العاشر من رمضان و برج العرب ألخ بشرط أن يتجاوز عدد المستثمرين في الجمعية 100 مستثمر و يزيد عدد العمالة العاملين معهم بالمنطقة الصناعية عن 100 الف عامل و أي كينات أخري يتجاوز عدد العاملين فيها 100 الف مواطن ويتم التصويت بالمنطقة الصناعية نفسها. 
عضو من أعضاء التدريس بكل جامعة وإدارة تعليمية بالدولة و عضو من كل معاهد من المعاهد العليا
10 أعضاء من الأخوة المسيحين تختارهم الكنيسة بموجب انتخابات حرة خاصة بالقساوسة فقط        و ينظم القانون نظام الأنتخابات اللازم لكل الجهات وأسلوب أنتخاباتها وأنتخابات المستقلين
المادة : 92 شروط عامة للمادة 87
يجب على كل الحصص أن يكون الأعضاء المختارة بموجب انتخابات حرة بين أعضاء الجهة نفسها و لا يجوز أن يتم التصويت لأي مواطن غير مرة واحدة  للمادة  87  مع التصويت لمرشحي المادة 86
المادة : 93 مهمة السلطة الأستشارية
إقتراح وإصداروتعديل كل القوانين الصادرة و تنقيحها من جديد بما يتناسب مع العصر الحديث
دراسة كافة المقترحات و القرارات الحكومية و أبداء رأيها ويأخذ به .
المادة : 94 التزمات ومسئوليات السلطة الأستشارية
دراسة كافة القرارات و القوانين الصادرة و المطلوبة والتأكد من تمييزها و إنها في المصلحة العامة للشعب و ابداء رأيها و يأخذ به لتحقيق التميز الديموقراطي و التشريعي و الحضاري.
يبين القانون أختصصاتها و مسئولياتها وصلاحياتها الأخري بما لا يتعارض مع ما جاء بالدستور.
المادة : 95 السلطة الحكومية
هي سلطة الإدراة الحكومية و الجهاز الإداري للدولة ومؤسستها وتتكون من إعضاء كافة السلطات المعنية الأخري حسب ما يبينة الدستور وفي حدود القانون.
المادة : 96 مهمة السلطة الحكومية
تشكيل حكومة إتلافية لإدارة الجهاز الإداري بالدولة بالكامل وتوفير الخدمات و متطلبات و احتياجات الشعب في شتي الميادين متخذة من العدالة و الحق و الحرية و المساوة هدف لتحقيق التنمية الشاملة .
تحقيق مطالب الشعب وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن والشعب والدولة وتحقيق التنمية الشاملة
تحقيق مطالب الشعب و اعتماد مطالبه المقدمة من نواب الشعب والسلطات المعنية
تحقيق مطالب الشعب و الموازنات المطلوبة لكل محافظة من خلال السلطة المحلية 
رعاية المواطن و الشعب و تحقيق آماله و حفظ كرامته وتحقيق العدالة والحرية والمساواة بالنزاهة و الشرف
توفير الخدمات المطلوبة للشعب بشكل متطور و مناسب وتنمية دخله والأنتاج والناتج المحلي و موارد الدولة  
توفير الرعاية الصحية و التكافل والدعم و التعليم النافع و التدريب و العمل و المسكن والطعام والمياه النقية والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والطرق المعبدة والمؤسسات الحكومية بكل قرية و مدينة و محافظة
تحقيق خطة الدولة و مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من السلطة المحلية وإعتماده من السلطة العليا



المادة : 97 إلتزامات ومسئوليات السلطة الحكومية
إدارة الدولة و مؤسساتها وأجهزتها بغرض توفير الخدمات اللازمة للشعب بأفضل الأساليب المتاحة
الأشراف على موارد الدولة وتنميتها و مصروفاتها اللازمة لتحقيق تلك الخدمات و خطط التنمية
تحقيق كافة مطالب الشعب  و العمل على تحقيق العدالة و الحرية والمساواة و التنمية الشاملة
وضع الخطط والاستراتيجيات  وتحقيق الأهداف المطلوبة منها من خلال إدارة حديثة للدولة
إنشاء الإدارة المطلوبة الوزارات والمؤسسات و الهيئات و الأجهزة الحكومية لمساعدتها على تنفيذ مهامها
مراقبة الأداء الحكومي مؤسسات مسئولين أفراد  أموال و وضع الموازنات اللازمة لتحقيقها ومراقبة ذلك
اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب و اعتمادها من مجلس الشورى و التعامل مع الداخل و الخارج
توفير المناخ و البيئة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وتطوير الدولة والشعب وتحقيق التقدم للبلاد .
حماية الدولة و مؤسساتها و أفرادها و شعبها و أرضها و سماؤها و مواردها و ممتلكاتها من أي اعتداء.
إنشاء مجلس الحكومة مكون من الوزراء و رؤساء كافة الهيئات و المصالح والأجهزة من كل السلطات بموجب أنتخاب حر بين أعضاء السلطات و بين أعضاء السلطة أنفسهم  في ضوء ما يبينة الدستور .
المادة : 98 السلطة المحلية
تقسم الدولة إلي عدة  محافظات وحدات إدارية (وليات) ويجوز أن يكون لكل منها أو بعضها الشخصية الأعتبارية  المستقلة  إدارياً وفقاً للقانون  وتتكون السلطة من إعضاء تلك المحافظات مجتمعين بالشكل المبين في الدستور و يبين القانون أختصاصاتها و مسئولياتها و صلاحياتها الأخري  بموجب أنتخاب حر بين أبناء المحافظة و أعضاء السلطة أنفسهم  في ضوء ما يبينة الدستور.
تختص الهيئات الممثلة كوحدات إدارية المحافظات ، بكل مايهم الوحدات التي تمثلها ، وتساهم في تنفيذ الخطة العامة للدولة ، ولها أن تنشيء وتدير المرافق و المشروعات الأقتصادية و الاجتماعية و الخدمات الصحية و التعليمية والتعاونية و الخدمية لديها ، وذلك على الوجه المبين في الدستور والقانون.
المادة : 99 مجلس السلطة المحلية
يتكون مجلس السلطة من  رئيس السلطة المحلية و وزير الحكم المحلي و مجلس المحافظين و المحافظين ورئيس وأعضاء المجلس المحلي ورؤساء الأحياء والمدن و الإدارات وهي المسئولة عن إدارة المحافظة وتقديم مقترحات الشعب والخطة والموازنة المطلوبة وتنمية موارد المحافظة وتقديم طلباتها للسلطات الأخرى والسلطة العليا لتنفيذها والتعامل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات المطلوبة نظراً لكونها الأقرب للمواطن والأسرة و الشعب.
المادة : 100 مهمة السلطة المحلية
إدارة المحافظات و تفعيل دور كل محافظة ومتابعة ومراقبة تنفيذ برامجها التنموية ومساعدتها على تحقيقها
تحقيق التنمية الشاملة لكل محافظة بنطاقها الجغرافي والسكاني بالكامل وتحديد الأنظمة المناسبة لتحقيق النهوض بنفسها وتنمية مواردها و ضخها في مشروعاتها التنموية مع محاولة الوصول للتوازن بين مواردها و مصروفاتها الأساسية والميزانيات المطلوبة لمشروعاتها التنموية .
توفير كافة الخدمات الرئيسية المطلوبة للمواطن من مدارس وجامعات و معاهد تدريب و ومستشفيات و مساكن و أراضي وأسواق ونوادي ومرافق ( كهرباء ، مياه نقية ، صرف صحي ، طرق ،إنارة- حدائق عامة – مواقف )
توفير خدمات التشغيل ومصادر للدخل وفرص العمل من خلال منظومة تجارية صناعية زراعية استثمارية
توفير الخدمات المتخصصة(رعاية الطفل والمرأة والشباب و كبار السن) (رعاية أطفال الشوارع و اليتامى والأرامل والمطلقات والمساجين وأسرهم ) (رعاية المرضي وحالات الأمراض المزمنة والمعاقين والفقراء)
استثمار أراضي الدولة المتاحة بالمحافظة و تطوير العشوائيات و بناء مجمعات سكنية متطورة ونقل السكان من المناطق العشوائية فيها، و بناء مدن حضارية تتناسب مع التنمية المستحدثة )
منح التراخيص بكافة أنواعها الخاصة بالبناء والرخص المهنية والتجارية والصناعية والاستثمارية والمحاجر وغيرها كرخص الأكشاك ورخص الأنشطة الترفيهية والحدائق العامة والأنشطة بداخلها والسرفيس والمواقف والجراجات و المخالفات المرورية وتراخيص السيارات و الإعلانات والميادين بما في ذلك استثمار أسماء الشوارع والكباري وآلاف من مصادر وموارد الدخل كاستثمار للأرض وما عليها و الماء والهواء.
توفير كافة الوظائف المطلوبة لأبناء المحافظة وخلق مشاريع جديدة لتشغيلهم أو تدريبهم وتحويلهم للعمل الحر
إنشاء تجمعات سكنية صناعية تجارية زراعية استثمارية خدمية ( حكومية قضائية شرطية صحية تعليمية )
توفير البنية التحتية اللازمة للتنمية الشاملة للمحافظة وتوفير كافة الخدمات لمجتمع المحافظة بكل فئاته .
المادة : 101 إلتزامات  ومسئوليات السلطة المحلية
تحقيق كل الخدمات المطلوبة للشعب في شتي المجالات و الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية
ويبين الدستور والقانون  كيفية تشكيلها و أسلوب عملها و مهامها و أختصاصاتها و صلاحيتاتها وحقوقها الأخري
المادة : 102  السلطة الشعبية
هي سلطة شعبية مستقلة تخدم الشعب من خلال المشاركة في الإدراة الحكومية و الجهاز الإداري للدولة ومؤسستها الخدمية المتعلقة بالخدمات الأجتماعية و المجتمعية وتتكون من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أحزاب نقابات إتحادات منظمات جمعيات أهلية  في حدود ما يبينة الدستور والقانون
والهدف من إنشاء السلطة الشعبية ما هو إلا ترسيخ لمباديء الديموقراطية الحديثة و حكم الشعب للشعب وتأكيده  وضمان لحماية حقوق الشعب وأحتياجاته الضرورية كونها مكونة من كافة طوائف و طبقات و تكتلات الشعب والتي تضم رؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني

المادة 103 مهمة السلطة الشعبية
يضم مجلس السلطة عشرة من كل جهة من الجهات المشاركة فيها بالحصص التالية
3 من كل نقابة و أتحاد و منظمة و حزب سياسي و كل تصنيف للجمعيات  الأهلية وعضو من كل جامعة و معهد عالي و بحد أقصي لكل الحصص الف عضو مع ترسيخ مباديء العدالة حسب أعداد المقيدين كأعضاء بكل جهة من تلك الجهات والمؤسسات ويمكن زيادة أو تخفيض الحصص حسب أعداد المقيدين بكل جهةبموجب انتخاب حر بين أعضاء تلك الجهات و ينظم القانون طريقة وأسلوب الترشيح والأنتخاب  
ويتم اختيار رئيس السلطة ووكيلين و رؤساء اللجان بالانتخابات الحرة .
يتم ترشيح وزراء الخدمات المجتمعية من خلال السلطة الشعبية،الوزرات المتصلة بخدمات الشعب  اختيار
وزير الصحة من نقابة الأطباء والجهات الطبية المعنية بالصحة والأمراض و العلاج خاصة وعامة
وزير العمل والتدريب و التشغيل من النقابات والجهات ذات الاختصاص الأهلية و العامة والخاصة
وزير المعارف و التعليم المستمر من نقابة المعلمين واعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد
وزير التضامن الاجتماعي من أعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات والهيئات التكافلية والخيرية
وزير الشئون الدينية من الأزهر الشريف والأوقاف و معهد الدعاة والجهات الدينية الأخري.
وزير الإسكان و التعمير من نقابة المهندسين أو الاتحاد العام للمقاولين والجهات الإسكانية والتعميرية .
وزارة الخدمات الضرورية من كل النقابات والهيئات المسئولة عن الكهرباء والاتصالات والنقل و المواصلات والمياه والصرف الصحي .
رؤساء الهيئات و الأجهزة التابعة لتلك الوزارات من أعضاء السلطة الشعبية وبموجب أنتخاب حر بينهم .
ويجب حصول المرشح على دورة شاملة في الإدارة و المهارات المناسبة لتولي المسئولية و العمل العام بالحكومة وتنظم السلطة المقررات العلمية و أسلوب ومكان التدريب و الأمتحانات و تمكينهم من ذلك . 
مادة : 104 إلتزامات ومسئوليات السلطة الشعبية
تحقيق كل الخدمات المطلوبة للشعب في شتي المجالات و الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية والتنموية وتنشيط علاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني و غمسهم في  النظام السياسي  لتحقيق التقدم و الرخاء
ييين الدستور والقانون  كيفية تشكيلها و أسلوب عملها و مهامها و أختصاصاتها و صلاحيتاتها وحقوقها الأخري
المادة : 105  السلطة الأعلامية
هي سلطة أنشأت لتنظيم و تمكين العاملين بالصحافة و الأعلام و النقابات و الأتحادات القائمة في هذا النشاط وتمكينهم من القيام بواجباتهم .
الهدف من إنشاء السلطة الإعلامية والثقافية لاستثمار قيمتها ومسئوليتها في تثقيف وتوعية الشعب و محاربة الفساد و استغلال النفوذ و هي المسئولة عن صحوة الشعب وتوعيته و تحريك فكره و تحفيزه لمصلحة الوطن و الشعب ، ونظراً لما يلعبه الأعلامين بشتي أدواتهم المرئية والمسموعة والمقرؤة وخطورة تلك الأدوات وحتمية حمايتها وتنظيمها من أي اعتداءات من جانب السلطات الأخرى و أصحاب النفوذ و المفسدين فكان لا بد من استقلاليتها كسلطة مستقلة تعمل بموجب قانون و لائحة تنفيذية يكون الحكم و التنظيم و الإجراءات الخاصة بها مملوكة لكافة مؤسساتها لتحقيق الهدف من وجودها وتساعد على تعظيمة و تحقيقه في مناخ ديموقراطي حديث فتستطيع سرد الحقائق و تحقيق الحق وإبطال الباطل ويكون السلطة بأعضائها هم الرقباء على أنفسهم ولهم حق معاقبة الخارجين على القواعد و المباديء العامة و أصحاب الأقلام المسمومة و مثيري الفتن والقاصدين لبس الحق بالباطل، من خلال وضع ظوابط ودليل و ميثاق للشرف بينهم على خدمة الوطن وتوعية وتثقيف الشعب وتحقيق رسالتهم الشريفة و النبيلة لتحقيق التقدم والرخاء للدولة .
المادة : 106 الجهات المكونة للسلطة الاعلامية
كل الجهات المسئولة عن الأعلام والثقافة المرئية و المسموعة و المقروءة؛ كتب صحف مجلات دوريات مطبوعات وثائق مطبوعة أو اليكترونية ، قنوات تلفاز أرضية و فضائية وراديو ، سينما و مسرح ، فنون بأنواعها والكتاب والمفكرين والمثقفين والصحفيين والاعلاميين والفنانين والمبدعين عامة وخاصة.
المادة : 107 مهمة السلطة الأعلامية
تقوم السلطة الإعلامية باعتماد التنظيمات المتخصصة بها نقابة لكل تصنيف نقابة الصحافيين ، نقابة الأعلاميين وغيرها من تلك التصنيفات.
إنشاء إتحاد لكل تصنيف إعلامي مثال أتحاد للقنوات الفضائية والقنوات الأرضية و إتحاد لمنتجي السينما الخ
تنشيء السلطة الأجهزة الإدارية المناسبة والقطاعات والإدارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنظيم أعمالها
جهاز للإعلام المقروء يحتوي على إدارة لكل تصنيف الكتاب ، الصحف ، المجلات ، المطبوعات ، الخ
جهاز للقنوات الفضائية يحتوي على إدارة لكل تصنيف ، قنوات متخصصة ، قنوات ثقافية ، تعليمية ، سينما ، دراما ، المرأة والطفل ، قنوات ،اقتصادية ، سياسية ، اجتماعية ، شاملة الخ
جهاز للتسجيل و حماية الملكية الفكرية لكافة الوسائل الإعلامية والثقافية بشتي أنواعها و تصنيفاتها
جهاز للاشراف على المتاحف و التراث المصري العريق و الأثار و الحضارة الممتدة عبر العصور
جهاز للرقابة على الأجهزة المنشأة لتحقيق الشفافية و منع الخروج عن المألوف و الشرع و المباديء الكريمة
جهاز لإدارة نظام الأنتخابات الحرة بين أعضاء كل مؤسسة و نظام الأنتخابات لعضوية السلطة الأعلامية الثقافية
جهاز لمحاسبة الخارجين علي القانون و اتخاذ الإجراءات العقابية و التأديبية ضدهم كمنع النشر أو الإيقاف أو
الشطب أو الغرامة ،الخ .. ورفع الحصانة عن العضو وتحويلهم  للمحاكمة الطبيعية.
ترشيح وزير لوزارة الثقافة و الإعلام والصحافة بالسلطة الحكومية من ضمن أعضاء السلطة
مراقب و مفتش عام منتخب من السلطة بغرض الرقابة و التفتيش على تلك الأجهزة و الإدارات ومحاسبتها 
المادة : 108 إلتزامات ومسئوليات السلطة الاعلامية
تحقيق كل الخدمات المطلوبة للشعب في شتي المجالات و الأنشطة الأعلامية و الاجتماعية والتنموية وتنظيم النشاط الأعلامي بكافة أدواته وإصدار التراخيص للعاملين فيه والوكالات الأجنبية  .
ويبن الدستور والقانون  كيفية تشكيلها و أسلوب عملها و مهامها و أختصاصاتها و صلاحيتاتها وحقوقها الأخري
المادة : 109  سياسة الترشيح لمنصب ومسئولية نائب الشعب بأحد السلطات
سياسة الترشيح لمنصب ومسئولية نائب الشعب بأحد السلطات .
يتم الترشيح لمنصب ومسئولية نائب الشعب بالنظام المستقل  وليس ممثل لحزب سياسي و إلغاء نظام القوائم الحزبية حتي لا تؤثر الأحزاب على تقليص الممارسات التشريعية والرقابية من خلال الضغط على النواب حسب سياستها وتوجهاتها الحزبية والصراع على السلطة للوصول للحكم ومن ثم تعديل الدستور و القوانين لإحكام قبضتها على الدولة والشعب وتقليص الحرية والإصلاح السياسي و الهدف من إنشاء هذه السلطات الشعبية هو التمثيل الحقيقي للشعب والدائرة وتحقيق مطالبه الإصلاحية كنائب للشعب وليس للحزب..
يحق لكل مواطن ترشيح نفسه لانتخابات عضوية مجالس السلطات وإلغاء التمييز بين الفئات والعمال والفلاحين لإضفاء الشرعية على المجلس فنائب الشعب هو نائب عن دائرته الانتخابية وليس عن فئة محددة وتكون نسبة المستقلين نواب الشعب 50 % و باقي أعضاء السلطات و مؤسسات المجتمع المدني عامة الشعب المتخصصين بنسبة 50 % لبعض السلطات و 100 % للسلطات الأخري القائمة على تنظيم نشاطها كالسلطة الأعلامية و السلطة الشعبية الشاملة لكافة أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المتخصصين فالجميع يعمل و يجاهد لتحقيق التقدم و الرخاء من خلال منظومة للتنمية الشاملة ونهضة الدولة .
يكون الترشيح لعضوية المجلس لمدتين فقط كل منها مدة خمس سنوات ولا يسمح بعدها بالترشيح مره أخري
يحق للجنسين ذكور وإناث الترشيح في الانتخابات دون شروط أو تمييز او عنصرية .
يجوز لكل مواطن يتعدى سن 25 سنة   ترشيح نفسه لعضوية أي سلطة ودون حد أقصي للسن وبالقانون
يحق لكل مواطن مسلم أو مسيحي فقط وهم مكون المجتمع ومن أب وأم جنسية الدولة ترشيح نفسه لأي منصب وسلطة

المادة : 110 آلية الانتخابات لعضوية مجالس السلطة
يحق لكل مواطن مصري بموجب بطاقة الرقم القومي الإدلاء بصوته للمرشح الراغب في تمثيله كنائب عنه
يتم تحديد دائرة انتخابية ونائب عن كل 100 الف مواطن من الشعب وليس بعدد مقاعد لكل دائرة ومحافظة
يتم تحديد يوم واحد للتصويت للمرشحين في كافة الدوائر الانتخابية لكل محافظة على حده ولكل سلطة معنية
تتم عملية التصويت داخل المدارس الحكومية المحددة على أن يكون عدد المقار يناسب عدد الأصوات للدائرة
تتم العملية الانتخابية بالكامل داخل المقر المجهز اعتماد السجل والتصويت و تصحيح و فرز  واعتماد النتائج
تحديد أحد المقرات ليكون المقر الرئيسي للجنة اعتماد النتيجة النهائية والتي تقوم بحصر كل نتائج الفروع
يتم وضع حواسب آلية بكل مقر تصويت لتسجيل بيانات المتقدمين للإدلاء بأصواتهم وبصمة إليكترونية
يتم تسليم المصوت ورقة التصويت هي ورقة مختومة و مطبوعة يصعب تزويرها ومسلسلة تسلم للمصوت
لا يسمح بتوزيع ورقة التصويت إلا بعد تسجيل بيانات المصوت على الحاسب الآلي بموجب رقمه القومي والرقم المسلسل لورقة الإدلاء بالصوت .
يتم تشكيل لجنة الرقابة على الانتخابات من أعضاء باقي السلطات عدا السلطة الجاري انتخابها بالإضافة لمؤسسات مدنية 
يكون رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية ولجنة الفرز من السلطة الرقابية والقضائية و الشعبية  
يتم تشكيل اللجنة من رئيس اللجنة ومسئول عن الحاسب وورق التصويت و التنظيم والتأمين والاختام والفرز ومساعديهم
تقوم اللجنة بفك تشميع الصناديق وفرز الأصوات وعمل تقرير بوجود وكلاء المرشحين أو المرشحين أنفسهم وتسجيلهم
يتم إحصاء وتجميع الأصوات من واقع تقارير اللجان وبوجود رؤساء اللجان والمرشحين لإعلان النتيجة النهائية و الفئزين    
المادة : 111 مستحقات المسئولين و اعضاء السلطات
يصرف للنائب مبلغ 50 الف جنيه فور فوزه في الانتخابات  كجزء من تكلفة الدعاية الانتخابية الخاصة به وبطاقة العضوية
يحصل العضو على إعفاء جمركي 100 الف جنيه جمرك لسيارة واحده لاستخدامه الشخصي و عائلته .
يتقاضى النائب عضو مجلس السلطة راتب سنوي 120 الف جنيه وسيارة بسائق و حارس شخصي مرافق له
يمنح عضو مجلس السلطة الحصانة الواجبة حسب القانون و يسمح له بحمل جواز سفر دبلوماسي عضو السلطة المعنية الحاصل على عضويتها .
المادة : 112 مسئوليات وواجبات المسئولين وكيفية اختيارهم
تحقيق الاستراتيجية وتنفيذ الأهداف المكلف بها حسب المهام القائم عليها والمطلوب تنفيذها بجدارة
وضع خطط سنوية حالية ومستقبلية لخمس سنوات محدده وقادر علي تحقيقها والالتزام بتنفيذها
وضع قائمة الأولويات لإصلاح الخلل الموجود في القطاع الذي يديره ووضع الحلول المناسبة له وتنفيذها
وضع منظومة إدارية متكاملة للقطاع المسئول عنه شامله اللوائح و هيكل تنظيمي و إجراءات وخطط العمل وخطط التنمية
وضع خطة تطوير للقطاع المسئول عنه لتحقيق المنفعة العامة للشعب وللدولة وتوازن بين الموارد و المصروفات  للتحول للتمويل الذاتي في كافة القطاعات و دون أجهاد المواطن المستفيد بالخدمة مادياً و تنظيمياً .
التفكير المبدع لتنمية الموارد و خفض التكاليف و تطوير الخدمة للمواطن بالسرعة والدقة والتكلفة المناسبة
تدريب كافة العاملين التي يشرف عليهم المسئول من حيث التطور التكنولوجي و من حيث الأداء المتطور
إعادة التنسيق بين الموظفين وتعيين الكوادر المطلوبة والمناسبة في الأماكن المناسبة حسب الكفاءة و النتائج
الاستفادة من الكوادر الموجودة والزايدة عن الطاقة الاستيعابية للقطاع في التوسع الجغرافي و الزمني والخدمي
توفير صندوق للاقتراحات والشكاوى و موقع إنترنت وبريد إليكتروني وخدمة عملاء تليفونية لخدمة المواطنين 
توفير خدمة خارجية للخدمات المتاحة للمواطنين والانتقال إليهم للحالات الخاصة والعامة بموجب رسوم أضافية
خلق روح المنافسة بين الموظفين و تحفيزهم بمكافأة مالية وشرفية لاختيار الموظفين المثاليين شهرياً وسنوياً 
يجب على المسئول أن يتمتع بالأمانة والشرف و النزاهة و العدالة و الفكر الإبداعي و الخبرة المطلوبة لمنصبه
يجب تدريب المسئول على مهام منصبة والإدارة الحديثة واختباره في مهام منصبة لمعرفة فكره الإداري .
المادة: 113 تجهيزات ونظام مقر مجلس السلطة المعنية والجهة الإدارية الحكومية
تجهيزات مجلس السلطة
القاعة الكبرى تستوعب عدد النواب القابل للزيادة السنوية من خلال مدرجات تحتوي على مكاتب وكراسي مريحة نظراً للمدة الطويلة التي يمضيها عضو مجلس السلطة داخل المجلس وخزانة أدراج لوضع الأوراق والمستندات الخاصة بأمان .
جهاز حاسب إلي متنقل ومتصل بالشبكة الخاصة بالمجلس والشبكة الكبرى للسلطات و المسئولين الآخرين بكل المؤسسات
تجهيز قاعات اجتماعات متنوعة لمناقشات الأعضاء و استخدامات اللجان الفرعية والنوعية .
تجهيز غرف مكاتب لرئيس المجلس والوكلاء والمساعدين والإداريين ورؤساء اللجان لممارسة مسئولياتهم ومهامهم
تجهيز المقر بشبكة كمبيوتر داخلية للمجلس و مركز معلومات شامل ومتصل و مزود بقاعدة بيانات تشريعية لكافة البرلمانات العالمية و الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين وتعديلاتها حتي تاريخه و مشروعات القوانين الجاري مناقشاتها ومتصل بكافة شبكات السلطات الأخرى و الهيئات التابعة لها و متصل بمركز معلومات المجلس الذي يحتوي على كل الأسئلة و الاستجوابات المقدمة بالمجلس الموافق عليها والمرفوضة و المؤجلة و تحتوي على بيانات كاملة عن أعضاء المجلس و أعضاء السلطات .
برنامج حاسب آلي يمكن النائب من تقديم أسئلته واستجواباته وطلبات الإحاطة و نشر معلوماته بين زملاؤه ويمكنه من
الاتصال بالسلطات والهيئات التابعة لها مباشر عبر البريد الاليكتروني الخاص به .
تجهيز نظام وسائط متعددة و داتا شو أنظمة العرض الحديثة مع استحداث نظام حاسوبي للتصويت الفوري من خلال الحاسوب ويجمع ويوضح القرار فورياً موافقة أم رفض أم الامتناع عن التصويت ومن قام بالتصويت بالموافقة أو الرفض ومن أمتنع عن التصويت ويتم عرض النتائج على شاشات العرض أمام النواب والشعب ويتم تسجيل تلك النتائج على قاعدة معلومات والاحتفاظ بنسخة إليكترونيه منها دليل للممارسات التشريعية لكل الدورات .
تجهيز قاعدة بيانات لكل القرارات المتخذة والأسئلة وطلبات الإحاطة و الاستجوابات السابقة منذ تاريخ إنشاء المجلس ويتم إضافة كافة المعلومات الحديثة عليه .
يتم تصوير كل الجلسات وتوثيقها كفلم تسجيلي بما دار بكل الجلسات و حفظة كمظبطة بالصوت و الصورة للجلسة
يعمل المجلس خمسة أيام أسبوعيا طوال العام ويحق لكل عضو أجازة لمدة شهر واحد ويمكن تفويض زميل أو الإدلاء بصوته و ممارسة نشاطه من خلال الفيديو كونفرنس خلال غيابه عن الحضور للمجلس .
إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة بعرض جلسات السلطات وأهم القرارات المتخذة و المطلوبة .
تجهيز المقر بمواقف السيارات اللازمة و الحراسات الأمنية وأجهزة وأنظمة الأمن والسلامة.
المادة: 114 حقوق المسئولين و نواب الشعب أعضاء السلطات وأعضاء الحكومة
حق الحصانة وتحديد صلاحياتها ومسئولياتها مع حصولة على جواز دبلوماسي عضو السلطة المسئولة
حق تقديم طلبات وأفكار المواطنين بدائرته الأنتخابيه لتفعيل مسئوليتهم حسب  احتياجات المحافظة
حق المسائلة للسلطات الأخرى وهي تقديم أسئلة واستجوابات لكل السلطات الأخرى أو أحد المسئولين 
حق الموافقة أو الرفض لخطة الحكومة والرقابة عليها من الجهة التشريعية و الدستورية والقانونية
حق سحب الثقة من الحكومة وطلب حكومة جديدة في حالة أخلال الحكومة بتنفيذ مسئولياتها ومهامها 
حق طلب المعلومات والرد على تساؤلات نواب الشعب لأي قرار أو تجاوزات متخذه من قبل الحكومة
حق حضور التحقيقات بالسلطة الأمنية و القضائية و مراقبة التحقيقات و التأكد من الالتزام بالقوانين
حق كفالة متهم لحين أثبات أدانته كفالة حضورية أو غرمية لمن يثق فيه من أبناء دائرته الانتخابية
حق العفو عن مسجون بتخفيض عقوبته طوال مدة كل مجلس يشارك فيه في القضايا التي لا تمس الشرف و خيانة الأمانة
تتكون السلطات من عدد نائب عن كل 100 الف من عدد السكان والشعب لتحقيق الغرض منها للشعب
نسبة مماثلة موزعة على السلطات و مؤسسات المجتمع المدني بالشكل المبين لكل سلطة حسب مهمتها
.حق النائب من التواصل مع الأجهزة الإعلامية القومية المقروئه والمسموعة والمرئية لتوصيل رؤيته للشعب
المادة : 115  قانون تنظيم السلطات
يحدد ويبين الدستور و القانون باقي الأختصاصات و المسئوليات و الصلاحيات و الأنظمة الخاصة بكل سلطة و يتم صياغة قانون و لا ئحة تنظيمية لكل سلطة ينظم أعمالها الداخلية و كيفية تأمينها و آلية أتخاذ القرار  حضور وعدد لأتخاذ قرار أو إقرار قانون أو أستجواب أو سؤال أو سحب ثقة وغيرها من المهام .

مادة المادة : 116 اللجان الأساسية بكل سلطة
 تشكل لجنة لكل نشاط ويجوز اضافة  لجان أخري  بموجب موافقة ثلث  أعضاء السلطة نفسها حسب اللزوم   
ثانياً : الحكومة التنفيذية
المادة : 117 تشكيل الحكومة مجلس السلطة الحكومية
تشكل السلطة الحكومية من الحكومة  رئيس الحكومة الائتلافية و رؤساء الوزارات والهيئات والأجهزة  ويبن الدستور كيفية تشكيلها و أختصاصاتها ومسئولياتها و مهامها وصلاحياتها الأخري و يجوز بموجب القانون تعديلها أو ألغاء أو إضافة وزارات أو هيئات أو أجهزة أخري حسب الخطة العامة للدولة وأحتياجات التنظيم و التنمية الشاملة.
وزارات تابعة للسلطة العليا مجلس الحكم مباشرة
وزارة المالية و تنمية الموارد والدخل القومي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة
وزارات السلطات المستقلة
وزارة الدفاع والأمن القومي
تابعة للسلطة الدفاعية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
تابعة للسلطة القضائية
وزارة الأمن الداخلي
تابعة للسلطة الأمنية
وزارة الحكم المحلي
تابعة للسلطة المحلية
وزارة الإعلام والثقافة
تابعة للسلطة الاعلامية الثقافية
وزارة التخطيط والتنمية الإدارية والبحث العلمي
تابعة للسلطة الأستشارية
وزارات الدولة للخدمات الأجتماعية و المجتمعية
التابعة للسلطة الشعبية
الخدمات المجتمعية
الخدمات الأنسانية الأجتماعية
وزارة الصحة و العلاج
والوقاية من الامراض
وزارة الخدمات الضرورية
و المرافق العامة
وزارة التضامن الأجتماعي
و الشئون الدينية والإنسانية
وزارة المعارف
والتعليم المستمر
وزارة الإسكان والتعمير والمدن و القري الحضارية
وزارة العمل والتدريب والتشغيل و المشروعات الصغيرة
الوزارات المتخصصة و الشاملة التابعة للسلطة الحكومية
وزارة التنمية  البيئية والثروة الطبيعية
وزارة التنمية الاقتصادية
المادة : 118 تشكيل الحكومة
المادة : 119 إنشاء الهيئات و الأجهزة
تنشأ كل وزارة الهيئات اللازمة لتحقيق أهداف وجودها والعمل على تفويضها و مراقبة عملها بالشكل اللازم لتحقيق الخدمات المتميزة والرقابة المسئولة في حدود ما يبينه الدستور و القانون ويوضح تشكيلها و مهامها و مسئولياتها و اختصاصاتها و صلاحياتها وحقوقها. 
تنشيء كل وزارة الهيئات و الأجهزة العامة وإدارات فرعية خدمية للهيئة لتنفيذ الأنشطه ومهام متخصصة  حسب كل هيئة وتنبثق مهمة ومسئولية و صلاحيات كل إدارة من مسماها وينظم القانون تلك الهيئات وأختصاصاتها علي الشكل المبين في الدستور ويجوز اضافة أو تعديل أو إلغاء بعضها بموجب القانون .
المادة : 120 أختيار المسئولين  و الأنضمام للسلطة و الحكومة  الإتلافية
1.        تتكون الحكومة الائتلافية من كافة القوي والنخبة السياسية بالسلطات المقترحة المبينة بالدستور
2.        انتخاب رئيس كل سلطة من أعضاء السلطة نفسها وبموجب انتخابات بين كل الأعضاء بالمجلس
3.        انتخاب وكلاءه ومساعدية ورؤساء اللجان من أعضاء السلطة نفسها وبموجب انتخابات حرة بينهم
4.        انتخاب مساعد للتنسيق مع كل سلطة من السلطات الأخرى، للتنسيق بين السلطة وباقي السلطات
5.        أنضمام رؤساء السلطات لعضوية السلطة العليا مجلس الحكم أعلى سلطة بالدولة برئاسة رئيس الدولة
6.        انتخاب السلطة الحكومية ( الحكومة ) بموجب انتخابات حرة بين أعضاء السلطات حسب التالي :
7.        أنتخاب رئيس الحكومة من أعضاء كل السلطات وبموجب انتخابات حرة عدا التالي:
8.        النائب العام ومعاونية معاون لكل محافظة من السلطة الرقابية أوالتشريعية أو القضائية وبالانتخاب الحر بين الأعضاء خريج شريعة و قانون أو ليسانس حقوق وبموافقة السلطة العليا على المرشح.
9.        أعضاء السلطة الرقابية يحصل على العضوية بعد دورة تدريبية و اختبارات الكفاءة و الشفافية والأمانة و النزاهة
10.    رئيس السلطة القضائية والهيئة العليا للقضاء ووزير العدل ورؤساء المحاكم من السلطة القضائية بالانتخاب الحر قاضي وحتى رئيس محكمة أو متقاعد معاش مبكر أو لازال بالخدمة عدا من لديه مخالفات أو قرارت تاديبية.
11.    رئيس السلطة الدفاعية ووزير الدفاع ورؤساء الأسلحة والجيوش والأركان والقيادات من السلطة الدفاعية بالانتخاب رتبة  لواء وحتي  عقيد متقاعد معاش مبكر أو لا زال بالخدمة عدا من لديه مخالفات وقرارات تأديبية
12.    رئيس السلطة الأمنية والقانونية ووزير الأمن الداخلي ومديري الأمن و الأجهزة والقيادات إلي  رئيس مركز أمني مدينة حي مركز من السلطة الأمنية والقانونية رتبة  لواء وحتي عقيد متقاعد معاش مبكر أو لا زال بالخدمة عدا من لديهم مخالفات تأديبية أو قضايا تعذيب أو قسوة وخلافة .
13.    رئيس السلطة الإعلامية ووزير الأعلام والثقافة  ورؤساء الصحف والمجلات والقنوات الفضائية  والتلفزيون و الإذاعة  القومية و مدينة الإنتاج الإعلامي من خلال نقابة الإعلام ونقابة الصحافيين ويتم ضم كل المؤسسات الصحفية و الإعلامية وأتحاداتها و منظماتها ونقاباتها بهذه السلطة وبالانتخاب الحر. 
14.     رئيس السلطة المحلية ووزير الحكم المحلي والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء ورؤساء الإدارات من أعضاء المجلس المحلي وأبناء كل محافظة ومن خلال انتخابات حرة يتم تحديدها من قبل السلطة المحلية .
15.     رئيس السلطة الشعبية  ووزراء الصحة والمعارف و التعليم المستمر والخدمات الضرورية و العمل و التضامن الأجتماعي و الإسكان و الشئون الدينية ورؤساء كل الهيئات و إداراتها شرط الخبرة ونفس التخصص المطلوب من نفس السلطة وتشكل تلك السلطة من مؤسسات المجتمع المدني و رؤساء الأحزاب و المنظمات و الأتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية ومسئولة عن إدارة شئونهم الفئوية و التنظيمية والوظيفية وبموجب انتخابات حرة.
16.    الحقائب الوزارية الأخري من خلال ترشيح مرشح من كل سلطة من خلال انتخابات حرة بين أعضاء السلطة ويتم الاختيار بينهم بموجب انتخابات لكل الأعضاء لاختيار الفائز بالحقيبة الوزارية و يتم اختيار الباقين كوكلاء. للوزارة و كرؤساء للهيئات المطلوبه بالوزارة نفسها حسب الأصوات بشرط خبره في مجال أعمال ونشاط الجهة المرشح لها لا تقل عن 15 سنة .
17.    للسلطة التشريعية و الرقابية و القضائية حق ترشيح النائب العام ومعاونية و المفتش و المراقب العام بالسلطة الدفاعية و الأمنية والقضائية وهي أعلي ثلاثة مناصب في تلك السلطات الهامة على أن يكونوا ذوي خبرة في القانون أو العسكرية .
18.    يجوز في حالة عدم توفر الشروط من ضمن أعضاء المجلس والسلطات ترشيح أحد الشخصيات ذات القدرات العالية والمعروفة والمعلومة والمشهورة بإنجازاتها ونزاهتها للحصول على المنصب شرط موافقة ما لا يقل عن 50 % من الأعضاء بالسلطة التشريعية والقضائية والرقابية وأن تعذر تحقيق تلك النسبة فتكون شرط الموافقة من السلطة العليا بنسبة 75 % من الأعضاء رؤساء كل السلطات وموافقة رئيس الدولة.
19.    يتوجب على كل نائب حصل على منصب سياسي أخر الاختيار بين منصبه الجديد وعضوية السلطة العضو بها على أن لا يجوز الجمع بين منصبين أو منصب وعضوية في أحد السلطات عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص و العدالة
20.    يجوز للرئيس ورؤساء السلطات الجمع بين منصبه كرئيس للسلطة و عضو بمجلس الحكم عملا بمبدأ  تكوين السلطة العليا من رئيس الجمهورية ورؤساء السلطات المختصة للفصل بين السلطات وأصدار القرارات .
21.    يتم أنتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النوعية للمجلس ولا يحق لأي نائب ترشيح نفسه في أكثر من لجنة أو مهمة كمساعد رئيس للمجلس أو وكيل أو حقيبة وزارية لتوزيع المهام لكل نائب ليتفاعل لتحقيق المنفعة و الديموقراطية لكل نواب الشعب وأعضاء السلطات المزمع تكوينها .
22.    يتم الاتفاق بين كل أعضاء السلطات على تحديد الحقائب الوزارية اللازمة لإدارة الدولة حسب أولويات العمل الوطني والأهداف الموضوعة أو تنفيذ المقترح السابق كنموذج لتنمية مهارات التفكير الديموقراطي أو بقانون .
23.    الموازنة العامة للدولة مكونة من موازنات فرعية لكل محافظة تعرض المطالب المقترحة لكل محافظة وتضم لتكون خطة موازنة مبدئية تضم الموارد والمصروفات التقديرية تفصيلية و مقسمه تقسيم وظيفي و اقتصادي يشمل الموارد و الاستخدامات لكل بند فيها يعرض كل قسم على الوزير المختص ويقدم الوزير آراءه و خطته و بعد مراجعة الخطط المعتمدة من النواب وعرضها على مجلس الحكومة الائتلافية المشكلة لاتخاذ القرار المناسب واعتمادها من مجلس الشورى و إقرارها  من مجلس الحكم السلطة العليا يتم العمل بموجبها، وفي حالة عدم قدرة الوزير على تنفيذها إما مراجعتها أو إعفاءه في حالة تقدم من يليه في التصويت على المنصب الوزاري المنتخب فيه و يستطيع تنفيذها وتحقيقها وهكذا حتي يتم اختيار القادر على تنفيذها .
24.     يتوجب على الوزراء تحقيق الخطة المعتمدة من مجلس الحكم وأعضاءه وبمشاركة السلطات المعنية أو الاستقالة و يتولي مسئولية الوزارة من يستطيع تحقيق الخطة المعتمدة أو طلب تعديلها واعتمادها من مجلس الحكم بعد مناقشتها وأخذ موافقة المجالس المعنية المعتمدة لها في حال أن يكون مبالغ فيها.
25.     الهيئات والمصالح الحكومية التابعة هي مؤسسات تابعة لأحد السلطات أو رئاسة الحكومة أو أحد الوزارات
26.    البرامج و المشاريع و الصلاحيات لكل مستوي إداري من المستوي الأعلى منه وصولاً لأقل منصب قيادي
27.    يتم أخذ رأي السلطة الرقابية للمراقبة والتفتيش على المسئولين المهام و الأهداف والاستراتيجيات والسياسات و البرامج والمشروعات و الصلاحيات والمسئوليات الموضوعة بكل السلطات والوزرات و الهيئات والأجهزة و الإدارات و المناصب القيادية بدأً من رئاسة الجمهورية و صولاً لرئاسة الحي أو المدينة أو القرية ويكون تتابع المسئولية هرمي من القيادة العليا وحتي اصغر موظف عام مسئول بالدولة وعلى الجهات تسهيل مأموريتهم .
28.    يكون للمراقب العام نائب الشعب حق تقديم تقارير لسلطته و مناقشتها بمجلس السلطة و اتخاذ القرار المناسب بشأنها أما التوجيه و لفت نظر أو مناقشة المسئول بمجلس السلطة الرقابية و في حالة أثبات مخالفاته تحدد السلطة الرقابية مدي مخالفته من عشرة مستويات يعاقب فيها بالتالي :
·خصم من مخصصاته المالية حسب المخالفة و بما يراه المجلس مناسب.
·حرمانه من كل أو جزء من مخصصاته المالية و المزايا الاجتماعية المقدمة له من الحكومة.
·نقله لمستوي إداري أقل و حسب المخصصات المالية و المزايا الاجتماعية للمنصب الجديد .
·حرمانة لمدة سنة من المشاركة في أي منصب قيادي في أي وظيفة عامة بالجمهورية والعمل كنائب بالسلطة فقط
·إيقافه عن العمل و رفع الحصانة عنه لمدة سنة ويمنع من ممارسة أي منصب قيادي ومسئولية عامة بمحافظته
·إيقافه عن العمل و رفع الحصانة عنه لمدة سنة ويمنع من ممارسة أي سلطة كنائب أو منصب قيادي بالدولة
·إيقافة عن العمل ورفع الحصانة عنه للمدة المتبقية في الدورة بالسلطة النائب عنها ومشاركته بالدورات التالية
·عزله من السلطة التابع لها تأديبياُ مع أمكانية حصولة على مقعد بالانتخابات القادمة وحرمانه من المناصب
·عزلة من السلطة التابع لها تأديبياً مع عدم مشاركته في أي منصب قيادي أو سلطة بالجمهورية نهائياً. 
· تحويله للقضاء لاتخاذ حكم قضائي ضده ويعود لعمله حال البراءة و في حالة العقوبة يمنع من الترشيح نهائي
29.    عمل لائحة و قانون لكل سلطة ومجلس من المجالس المذكورة يتناسب مع هذه الأستراتيجية للعمل بموجبه
30.     يعمل بنفس الآلية لكافة الهيئات والأجهزة والإدارات و المناصب القيادية ويتم تحديد المهام والأهداف و السياسات

ثالثاً  : الحكم المحلي
المادة : 121 إدارة الحكم المحلي للمحافظة ( الولاية )
المحافظة (الحكم المحلي و خدمات الشعب) يطلق عليها ( ولاية ) ذات شخصية إعتبارية وحدة إدارية مستقلة
حاكم الولاية ( المحافظ ) ورؤساء المدن و الحي والمراكز و القري ورؤساءهم ووكلائهم ومساعديهم ونوابهم و روؤساء  القطاعات والإدارات يتولوا مناصبهم بموجب أنتخاب حر من بين أعضاء مجلس الحكم المحلي بكل محافظة بموجب أنتخابات حرة يرشح فيها أبناء المحافظة أنفسهم لكل المناصب و المسئوليات بدأ من القرية أو الحي ويتم أختيار كل مرشح للمنصب الراغب في ترشيح نفسه فية و في حالة فوزة يتسلم مهام منصبة ، ثم أجراء إنتخابات لمناصب الولاية بنفس الأسلوب لأختيار مسئولي المحافظة من ضمن الفائزين أو مرشحين مستقلين.
المادة : 122 تشكيل إدارة الولاية
تشكل إدارة الولاية من خلال انتخابات حرة يترشح فيها الراغبين من أبناء المحافظة لكل المناصب العامة بها الجهاز الإداري للمحافظة ويستبدل  كلمة محافظة أينما وردت بكلمة ولاية، و كلمة محافظ بكلمة حاكم عام الولاية، 


المادة : 123 ( الحاكم العام للولاية ) والجهاز الإداري للولاية
تشكيل و أختصاصات الجهاز الإداري للولاية والمسئوليات و الصلاحيات و المهام  حسب الوارد في الدستور ويجوز تعديله  بالقانون المنظم للولايات .
1-               الحاكم  ترجع تبعيته لوزير الحكم المحلي التابع للسلطة المحلية ومجلسها المكون من نواب الشعب.
 حاكم عام الولاية  رئيس كل الأجهزة الإدارية والحكومية العامة بها ووكلاء الوزارات و الهيئات المعنية و مدير الأمن  ورؤساء المدن و الأحياء فهو المسئول الأول أمام أبناء المحافظة ويترأس المجلس المحلي للمحافظة المنتخب من قبل أبناءها و المقيمين فيها ومسئول عن تنفيذ كل قرارات المجلس المحلي الذي يرأسه نيابة عنهم  وتكليف كل مرؤوسيه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
2-             نواب  المحافظ  2 نواب من المجلس المحلي المنتخب لتسيير الأمور أثناء غيابه من أعضاء المجلس المنتخبين من الشعب أبناء المحافظة .
3-        يبين القانون واللائحة التنفيذية طريقة و اسلوب تشكيل الإدارات والأجهزة على أن يكون رؤساء الإجهزة والإدارات من ذوي الخبرة وبموجب أنتخاب سري حر .
4-        ويبين القانون والائحة التنفيذية المقار اللازمة لإدارة المركز أو المدينة أو الحي على أن تكون مقر واحد بكل حي ومركز يشمل الشرطة ورئاسة الحي و مبني الحجز التحفظي و النيابة و المحكمة الأبتدائية و الشهر العقاري و الأحوال المدنية وغيرها من الخدمات الحكومية في منطقة واحدة تسمي مركز الخدمة الشاملة .
5-        ويبين القانون واللائحة المقار اللازمة لإدارة الولاية على أن تكون مقر واحد بكل ولاية يجمع إدارة الولاية ومديرية الأمن و المحكمة الأستئنافية و الحجز الأحتياطي و ومقر النائب والمحامي العام و و مجمع فروع الوزرات والمديريات وغيرها من الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم خدماتها للمواطن المقيم بالولاية .
6-        ويبين القانون و اللائحة التنفيذية تمكينها من تحصيل مواردها و أستخداماتها من مصروفات لتغطية كافة أحتياجات المواطن المقيم فيها و يمكنها من تمويل الخزانة العامة للدولة أو الحصول على دعم منها لتلبية أحتياجاتها .
الباب الرابع
احكام عامة
المادة : 124
الدين لله وحدة لا شريك له و الوطن للجميع  و لايجوز أذدراء الاديان و الرموز الدينية و الرسل و تكفل الدولة حرية  و حقوق العقيدة وممارسة الشعائر الدينية للمسلمين و  أهل  الكتاب  المسيحيين  و تنشأ الدولة  هيئة دينية للمسلمين يشرف علىها الازهر الشريف للأشراف على المساجد ونشر الدعوة الأسلامية ، وهيئة دينية للمسيحيين تشرف علي الكنائس وتنظم حقوقهم العقائدية ، وينظم القانون تأسيسها و تشكيلها و تنظيمها وحقوقها وواجباتها وصلاحياتها  والحوار الديني بين الأديان لتحقيق الوفاق والوحدة الوطني وتجنب أي فتنة طائفية و ينظم القانون تشكيلها وأجرائتها ومهامها وصلاحياتها على تضمن حرية العقيدة والترخيص لدور العبادة والاشراف عليها كهيئات مستقله .
المادة : 125
حماية البيئة و الحفاظ علي البيئة الصحية واجب وطني و تلتزم الدولة و السلطات المعنية بالمحافظة على البيئة وينظم القانون تدابير المحافظة عليها و العقوبات المفروضة .
المادة : 126
الدستور ومواده عقد إلتزام بين طرفين ( السلطات و الحكومة )  والشعب  لتنظيم الحقوق والحريات ونظام الحكم بالدولة
المادة :127
القانون أساس الحكم في الدولة، والمواطنين كلهم سواء أمام القانون، والعقوبة شخصية، و لاجريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون، و لاتوقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ،و لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، عدا حالة التلبس وتستوجب إخطار الجهة القضائية فوراً.
المادة: 128
تخضع الدولة للقانون وأستقلال القضاء وتضمن حماية الحقوق و الحريات و تصدر الأحكام بأسم الشعب ويكون الامتناع أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون مع حق رفع دعوة جنائية مباشرة إلي المحكمة .
المادة : 129
المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسة ويبلغ كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه فوراً والتهم المنسوبة أليه و له حق الأتصال بمن يرغب أبلاغة والأستعانة به وله حرية التظلم أمام القضاء من الأجراء الذي  قيد حريته الشخصية  يفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ حجزة و إلا وجب الأفراج عنه فوراً ، وله حق طلب محامي للدفاع عنه أثناء التحقيق معه  وحق الوكاله أو الدفاع عن نفسة يكفله القانون .
المادة : 130
التقاضي حق مصون ومكفول لكل أنسان  بالدولة ولكل مواطن أو مقيم حق اللجوء للقضاء و لا يجوز رفض أي طلب أو دعوي لاي مواطن بسبب التخصص القضائي و يتم التحويل الفوري للقضية لجهة الأختصاص.
المادة : 131
للمواطن الحق في مخاطبة أي سلطة بالدولة سواء كان إقتراح أو نقض أو شكوي أو طلب خاص وتسجل تلك المراسلات سواء أليكترونية أو يدوية بدفتر أحوال المجتمع  والحصول علي رقم  خاص للرسالة ، وعلى السلطات المختصة والموجهة أليها هذه الرسالة فحص رسالته و الرد عليها و ما تم من إجراءات بخصوصها و توضيح ما إن تم أتخاذ قرار بشأنها من عدمة و الأسباب  و ذلك خلال شهر من تاريخ تسليمها وحصوله على رقمها كحد أقصي و إلا يجوز له رفع الدعوي الجنائية ضد السلطة بسبب إذدراءها لحقوقة الدستورية بجانب ما تحوية رسالته من طلبات و على المحكمة الإدارية العليا إتخاذ قرار بشأنها مع تنفيذ العقوبة الواجبة قانوناً على المسئول في كلاً من تهمة إذدراء الطلب و عدم الأستجابة بجانب أي عقوبات أخري بسبب تظلم الشاكي ويبين الدستور والقانون تلك الحقوق والعقوبات و المسئوليات ، وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحويلها للقضاء الإداري كحد أقصي.
المادة : 132
تنظم السلطة القضائية هيئة تسمي المحكمة الدستورية الشخصية للنظر في الطعون و التظلمات و توضيح و تفسير المواد الدستورية  والنظر في دعاوي مخالفة أحكام ومباديء الدستور ومفهومها و يعد مخالفتها جريمة جنائية لا تسقط  الحقوق الجنائية و المدنية فيها للشعب و المواطن بمضي المدة  أو بموجب أي قانون و تظل قائمة لحين تقدم المتظلم بالشكوي أو الدعوي الجنائية فيها و تنظم السلطة القضائية جهة المحاكمة و أجرائاتها و عقوباتها بما لا يقل عن سنة حبس و غرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية مع تخصيص الحماية اللازمة لصاحب الشكوي وتأمينها له و لأسرته .
المادة : 133
تنظم السلطة القضائية و تنشيء هيئة قضائية جديدة تسمي اللجنة العليا للأنتخابات للاشراف على الأنتخابات والطعن و التظلمات الخاصة بالأنتخابات و تحدد إجراءتها و أختصاصتها و عقوباتها و أحكامها و تنازع الأختصاصات، لكل الطعون و التظلمات المقدمة ضد السلطات المعنية و الهيئة العليا للأنتخابات و الخاصة بإسقاط العضوية أو تأييدها أو شبهة التزوير في كل الأنتخابات ولكل السلطات المعنية بما في ذلك شروط أجراءات الأنتخابات و الترشيح  و إعلانها و الإشراف عليها والرقابة و إعلان القائمة النهائية للمرشحين و إجراءت الأنتخابات والتصويت واللجان و الفرز و إعلان النتائج في حدود مايبينة الدستور و تطبيقة و لا يجوز إلغاء عملها أو حلها بأي حال من الأحوال .


المادة : 134
 تقترح كل سلطة القانون الخاص بها و اللائحة التنفيذية و أختصاصاتها و مسئولياتها ومهامها و صلاحياتها و رواتب و مخصصات أعضاءها و صلاحياتهم و نظام الأنتخاب المقرر لأعضاءها بما لا يخالف ما هو مبين في الدستور و لا يتعارض معه وبعد موافقة السلطة العليا عليه وللهيئة القضائية المختصة بالأنتخابات و المحدد أختصاصاها في المادة 128   و تنظر الهيئة في الحصانة اللازمة لكل سلطة و حقوقها بما لا يخالف المبين بالدستور و لا يزود السلطة بسلطات خاصة أو يملكها لها دون مشاركة باقي السلطات في الرقابة عليها أو أحتكارها والأستبداد بها على باقي السلطات و الشعب،  وكل ما هو مخالف يعد غير دستوري و لا ينفذ.
المادة : 135
لا يجوز إصدار قانون أو تعديل في مواد الدستور يمنح أحد السلطات سلطة مطلقة غير مراقبة من الشعب و باقي السلطات أو منحها سلطات أضافية إلا بموافقة السلطة القضائية والرقابية والتشريعية والشعبية و المحكمة الدستورية  العليا أو أستفتاء الشعب .
المادة : 136
الديموقراطية تعني حكم الشعب  والسيادة والسلطات مصدرها الشعب ويمارسها ويحميها ويصون الوحده الوطنية
المادة : 137
  الاستفتاء يعني تصويت الشعب على القرارات الهامة التي لم تفصل السلطات بشأنها أو حدث عليها أختلاف راي
المادة : 138
إعلان الحرب و التعبئة العامة يصدر من السلطة العليا مجلس الحكم بعد موافقة السلطة الدفاعية ، الأمنية ، التشريعية ، الأستشارية ، الرقابية، الشعبية ، أو ما يزيد عن 75 % من أصواتها مجتمعه حالة الحرب وبموافقة السلطة العليا و مجلس الدفاع الوطني و السلطة الدفاعية حالة الدفاع عن البلاد.
المادة : 139
إعلان حالة الطواريء يصدر من السلطة العليا عند موافقة السلطة التشريعية و الشعبية عند وجود خطر للبلاد ولمدة لا تزيد عن شهر وحالة التجديد يكون بموافقة الاغلبية لكل أعضاء السلطات الأثني عشر .
المادة : 140
إعلان الانتخابات الجديدة كل خمسة سنوات وقبل أنتهاء الدورة السابقة بثلاثة أشهر لكل السلطات المعنية ويحدد القانون تاريخ ويوم أنتخاب كل سلطة من السلطات على أن تبدأ السلطات الجديدة عملها يوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر.
المادة: 141
رقابة الأنتخابات يشرف على الانتخابات هيئة تسمي الهيئة العليا للانتخابات هيئة قضائية مستقلة و يحدد القانون تشكيلها و أعضاءها علي أن تضم كافة فئات الشعب والسلطة الشعبية والرقابية و القضائية في فرز الاصوات في التنظيم واللجان و الدفاعية والأمنية لحماية الأمصوتين و المرشحين من أي أعمال عنف محتملة وتكون خماية خارجية للجان .


المادة : 142
تحدد الهيئة تواريخ الإنتخابات لكل مناصب الدولة و بعد استلام كافة السلطات لمسئولياتها يتم إجراء أنتخابات رؤساء وأعضاء السلطات ولجانها خلال أسبوع يليها أجراء أنتخابات الحكومة الأئتلافية وبعد الأنتهاء يتم الأعلان عن أنتخابات الرئاسة خلال شهر من تاريخ أنتهاء الأنتخابات الخاصة بالحكومة الأئتلافية .
المادة : 143
مهمة اللجنة العليا للأنتخابات الأعلان عن الأنتخابات وتنقيح جداول الأنتخاب و استلام طلبات الترشيح و الطعون و أعلان قوائم الترشيح وإدارة العملية الأنتخابية بالكامل والأشراف عليها و النتائج و الفائزين وتسليمهم مهامهم ومسئولياتهم .
التعديلات الدستورية يجري إصدار أو تعديل أي مواد في الدستور بعد استفتاء الشعب ويحدد المواد ويتم التصويت على مادة مادة في استمارة واحدة ،يمكن فصل كل مادة منهم تم التصويت عليها وفرزها وتجنيبها ويكون نتيجة الاستفتاء للمادة وليس للمواد بالكامل و يتم إقرار وتعديل المادة حسب الصيغة التي كتبت في أستمارة الأستفتاء بدون أضافة أي تعديلات أخري عليها ويكون إقرارها أو إلغاءها فور ظهور نتيجة الأستفتاء.
المادة: 144
خلو منصب مسئول بأي سلطة أو الحكومة والحكم المحلي يتولي نائبة المسئولية مؤقتاً وينتخب خلفه  خلال شهرين
المادة : 145 
خلو منصب رئيس الدولة يتولي رئيس مجلس الحكومة المسئولية مؤقتاً وتجري الانتخابات الجديدة خلال شهرين
المادة : 146
مدة المسئولية للمسئولين والنواب والوزراء و الرئيس خمس سنوات و تجدد مرة واحدة فقط و يظل المسئولين في مواقعهم حتي يتم اختيار المسئولين الجدد وبمجرد أختيارهم يتم تسلمهم مسئولياتهم ومناصبهم و لايجوز الترشح مرة أخري لأي منصب سياسي أو أداري بالدولة لأكثر من مرتين فقط .
المادة : 147
لكل أعضاء السلطات النواب عن الشعب حق أقتراح وطلب تعديل وإلغاء كل القوانين المخالفه لما جاء بالدستور و في حالة أن يكون هناك قوانين مخالفة للدستور وتحتاج الظروف الحالية أو المستقبلية لتعديلها لمصلحة الشعب .
المادة : 148
يجوز لعدد 100 عضو ونائب بأحد السلطات أو 1000 مواطن كحد أدني طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور  و يتم أعلان المقترح و الطلب على أعضاء كل السلطات للنظر فيه في لجان متخصصة و حالة الموافقة علي التعديل يطرح للمناقشة حسب النظام المبين بالدستور ومن ثم بعد إقرار التعديلات يتم  أستفتاء الشعب خلال شهر من تاريخ أصداره من السلطة العليا ويجب أن يحدد القانون أسباب صدوره واسباب تلك الصيغة و ملخص لشرح مناقشاته وأفكاره المؤيدة و المعارضة .
المادة : 149
لايجوز منح أختصاصات وصلاحيات و الأنظمة المتبعة  الأخري كحق الأستجواب و السؤال و سحب الثقة للحكومة أو أحد أعضاءها أو رؤساء الوزارات و الهيئات و الأجهزة  إلا في حدود الوارد بالدستور وما يقره الشفافية  .

المادة : 150
إعتماد الموازنة العامة للدولة تقترح الموازنة العامة لكل جهة من الجهة نفسها وتعرض على مجلس الحكومة و في حالة موافقته يتم عرضها على مجلس السلطة الأستشارية لمراجعتها و ابداء رأيها فيها و في حالة موافقتها تعرض على مجلس السلطة الرقابية و التشريعية و أبداء رأيها فيها و في حالة موافقتهما تعرض على مجلس السلطة العليا و في حالة موافقتها يتم إصدارها و في حالة الرفض يجب أن يكون مسبب و في حالة وجود خلاف عليها يكون الفصل فيها لمجلس الحكم السلطة العليا ويكون قرارها ملزم عدا موازنات المحافظات يجب موافقة السلطة المحلية عليها أولاً  ثم تعرض بنفس التسلسل السابق وبجميع الأحوال يتم عرض الموازنات منفصلة لكل جهة مواردها واستخداماتها مرفق معها كافة البيانات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها من السلطة المراجعة لها و يحدد معها الخطة الموضوعة للأنفاق و التدفقات المالية المتوقعة و الخطة الاستثمارية و الخدمية للمشروعات المطلوب تنفيذها و دراسة اقتصادية و أجتماعية و بيئية لتلك المشروعات لتوضيح العائد المتوقع منها وتجمع كل تلك الموازنات لتكون الموازنة العامة للدولة .
المادة : 151
الدعم و المساعدات بالموازنة
أولاً : الخدمات المجتمعية المحافظات المصروفات.
1.           علاج مجاني لكل مواطن على حساب الدولة مع تطوير خدمة الرعاية الصحية و العلاج والرقي بمستوي الخدمة
2.           تطوير التعليم و مجانيته وألزاميته لكل مواطن والنهوض العلمي بما يوازي الف وخمسمائة جنية عن كل طالب
3.           توفير سكن صحي مناسب بمدن وقري متطورة لكل أبناء الشعب بالإيجار بسعر رمزي أو تمليك بتقسيط مناسب
4.           الدعم الغذائي مساعدات نقدية الف وثمانمائة جنيه سنوياً يمكن زيادتها لكل مواطن مصري دعم نقدي غير سلعي
5.           مساعدات البطالة ثلاثة الاف جنية سنوياً أو قرض حسن لمشروع صغير من 10 الاف جنية الي 25 الف جنية تتحمل المحافظة فوائده البنكية ، يتم إقتراضة بأسم المحافظة ويصرف من خلالها للمتعطلين أو توفير فرصة عمل مناسبة لهم
6.           مساعدات الزواج قرض حسن بموجب عقد الزواج مرة واحدة بمبلغ 10 الاف جنية للزوجين يقسط على 5 سنوات
7.           مساعدات المرأة الحامل منفصلة الفين جنية عند الولادة الف جنيه مصاريف ولادة والف جنية رعاية مولود لطفلين
8.           مساعدات المسنين والمطلاقات والأرامل و اليتامي و المساكين واسر السجناء و الحالات الأجتماعية الخاصة الغير مؤمنين أو ليس لديهم دخل أخر 6 الأف جنية سنوياً تدفع شهرياً من المحافظة و يجوز الحصول على المساعدات 1 ، 2، 3 ،4  جميعاً و لا يجوز الجمع بين المساعدات 5،6 ، 7 ،8 ويجوز إضافة مساعدات أخري و تعديلها بالقانون .
9.           المساعدات 6 ، 7 منفصلة و لحماية حقوق الزواج و المساعدة في تكاليف رعاية المواليد و أمهاتهم .
10.       لا يجوز أن يزيد مصروفات  الإدارة المحلية و الجهاز الإداري وهيائاته و أجهزته  بالمحافظة عن 25 % من موارد المحافظة كحد أقصي و كل تخفيض و لا يؤثر على جودة الخدمة للمواطنين يعد إنجاز يكافئ القائمين عليه سنوياً كل أعضاء ومسئولي أفضل محافظة تحقق إنجاز في أحد القطاعات الخدمية السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية و أفضل موارد و أقل مصروفات و أعلي مؤشرات تنمية و أستثمار و توظيف وتصدير و ناتج محلي و ناتج قومي و متوسط دخل للمواطن المقيم فيها ويكافيء القائمين بتلك الأنجازات بالتكريم و الحصول على قلادة و نايشين مخصصة بذلك و يكافيء مالياً براتب ثلاثة أشهر مكافآة تشجيعية .
11.       تتحمل كل محافظة موازناتها وتحصل كل مواردها العامة و تتحمل كل نفاقاتها بما في ذلك القضاء و الامن والخدمات
12.      يجوز لسلطة الحكم المحلي والحكومية تغطية جزء من نفقات المحافظة أو حيازة و استخدام جزء من الموارد .
المادة : 152
ثانياً : السلطات و الحكومة و الجهات السيادية
·           كل السلطات المعنية و مجالسها وأعضاءها سلطات قائمة على الخدمات العامة السيادية للدولة والتي لا تحصل رسوم و ليس لديها موارد يخصص لها موازنات خاصة بواقع 120 الف لكل عضو و 150 الف لكل عضو من أعضاء هيئاتها العليا و200 الف لرئيسها و تتحمل الموازنة تكلفة الكوادر البشرية المعاونة و مصروفاتها الأخري بما لا يتجاوز عدد الأعضاء فيها عن 1500 نائب و بما لايتجاوز 2 مليار جينة سنوياً لعدد 10 سلطات و السلطة الرئاسية و السلطة العليا مليار جنية سنوياً ويجوز تخفيضها أو زيادتها عند اللازوم وبموافقة السلطة العليا.
·           السلطة  الحكومية  و وزارتها وهيئاتها و المصالح والأجهزة العامة للدولة تمول ذاتيا من واقع مواردها و الرسوم الخاصة بها و في حالة  أنخفاض مواردها يتم دعمها من الخزانة العامة للدولة .
·           القوات المسلحة و وزارة الدفاع و الأمن القومي موازنتها منفصلة وتتحمل الدولة عجز موازانتها على أن يتم إنشاء إدارة جديدة بها تسمي إدارة أستثمار أمكانات القوات المسلحة لتتمكن من تنمية مواردها و لاتزيد موازنتها عن تكلفة جميع السلطات إلا في حالات الحرب و بموافقة جميع السلطات و تراقب السلطة الدفاعية و السلطة العلياوالرقابية موازناتها و تساهم السلطة الأستشارية في عمل دراسة لتطوير مواردها المالية ووزارة المالية في تخفيض نفقاتها
·           يتم إستحداث إدارة جديدة بكل قطاع مسئول عن تنمية الموارد و أ ستثمار الأمكانات للقطاع و تطويره
·           الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كل القطاعات بموازنات منفصلة و لتمويل موازناتهم ذاتياً
·           يجوز لكل قطاع طلب دعم الخزانة العامة للدولة في حالة عجزها عن تنمية مواردها كذلك تمويل الخزانة
·           كل وزارة  وهيئة خاصة بالدولة هي صاحبة الولاية على مواردها و تنميتها في حدود المبين بالدستور والقانون
·           هيئة قناة السويس و هيئة الجمارك و وزارة الثروة الطبيعية وهيئة البترول  وهيئة السياحة و الأثار تمول الخزانة العامة للدولة من الفائض المتوقع من مواردها كجهات سيادية مملوكة للدولة .
·           وزارة التنمية الأقتصادية تمول ذاتياً من خلال موازنات الهيئات التابعة لها و الفائض يمول الخزانة العامة .
·            هيئة الأستثمار و هيئة الزراعة و أستصلاح الأراضي و هيئة التنمية الصناعية و هيئة التنمية التجارية و هيئة تنمية الصادرات و هيئة حماية المستهلك و منع الأحتكار و غيرها من الهيئة تمول من موارد السجلات التجارية و الغرفة التجارية و الأتحادات و النقابات ومواردها ورسومها في حدود المبين بالدستور وبموجب قانون .
المادة : 153
 كل محافظة تقوم بخصخة أحد القطاعات بتجنيب حصيلة البيع لحساب القطاع المباع وتنميته أستثمارياً ويجوز تحويله لقطاع اخر حسب الأولوية وبجميع الأحوال يكون الدعم و المساعدات أولي أولويات المخصصات المالية
المادة : 154
خصخصة القطاع الصحي وبيع أو تأجير أصولة أو أراضية حالة عدم أمكانية تطويرة و ضخ حصيلة البيع و الأيجار في تمويل مشروع التأمين الصحي المجاني بكل المحافظات في حدود المبين بالدستور وبموجب قانون .
المادة : 155   
 تحويل التعليم لنظام مجاني بالكامل في مؤسسات الدولة من خلال تخصيص 1500 جنية للطالب سنوياً تكلفة تعليمية بنظام التحول لدروس خصوصية داخل المدرسة وبواقع 500 ساعة تعليمية بالسنة الدراسية الواحدة مع حرية أختيار المدرسة و المعلم و الوقت و المنهج وتتحمل الدولة دفع تكلفة شرح  المدرس المختار من الطالب بواقع واحد جنية عن الساعة الواحدة لكل طالب بحد أدني 10 جنية في الساعة لعدد 10 طالب بقصد القضاء على الدروس الخصوصية و تنمية دخل المدرس ليصل إلي الفين جنية شهري كحد أدني  كذلك تحمل تكاليف الكتب الخارجية حسب أختيار الطلبة ويسري الوضع على اساتذة الجامعات وبدون حد اقصي لعدد الطلبة وبحد أدني 20 جنية للساعة للمعيد و الدكتور و الأستاذ في المحاضرات ويبين القانون شرائح الدخل و سعر الساعة و الشروط الأخري حسب  خطة تطوير التعليم المقترحة و يجوز تعديل الخطة حسب ما يقره القانون و أهداف النهوض العلمي  ورغبة الدارسين و المعلمين و الأهالي.
المادة : 156
يجوز لوزارة التعليم إنشاء محلات تجارية بدل سور المدرسة أو الجامعة من الخارج  وبيعها أو تأجيرها لتوفير أسواق مركزية بالمناطق الحضرية وبشكل حضاري و تمويل التحول و المنظومة التعليمية الجديدة و تطوير المدارس والفصول داخلياً بنظم تعليم اليكترونية وسبورات وداتا شو للشرح مع و جوب تسليم الدارس حاسب الي نقال كلما سمحت الموازنات   
المادة : 157
يجوز لكل مراكز الشباب الرياضية و الثقافية و النوادي الأجتماعية إنشاء محلات بدل أسوارها لتنمية دخلها وتطويرها
المادة : 158
يجوز لكل جهة تقديم مقتراحاتها الأستثمارية و خطط التطوير اللازمة لها و الصلاحيات المطلوبة للجهة المسئولة عنها و على الجهة المعنية دراستها و أتخاذ قرار بشأنها و عرضه لأصداره حسب المبين بالدستور و ينظمه القانون.
المادة : 159
 الجامعات و المعاهد الحكومية و الإدارات التعليمية جهة تعليمية مستقلة الإدارة و تقدم خدماتها التعليمية للشعب بالمجان
المادة :  160
يجوز تأسيس أي مشروع تعليمي أو تدريبي خاص  لكل جهة راغبة في ذلك و على الجهة المسئولة الترخيص لها
المادة : 161
  الهيئات و الأجهزة العامة مؤسسات مستقلة الإدارة و تتبع إشرافياً للوزارة و السلطة  المشرفة عليها
المادة : 162
يجوز لكل جماعة راغبة في تأسيس حزب أو جمعية أو نقابة أو أتحاد تقديم طلب للسلطة الشعبية المختصة وعلى الجهة المسئولة الترخيص لها بموجب الأخطار وتقديم الطلب مقدم من 100 مواطن كحد أدني .
المادة : 163
لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو مسلحة وشركات الأمن ينظمها القانون
المادة : 164
لا يصدر أي قرار و لا يكون نافذ إلا بعد موافقة السلطة العليا مجلس الحكم عليه وبعد اخذ رأي السلطة الأستشارية و الرقابية و في حالة و جود خلاف عليه يجوز الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ويجوز تنفيذه أو طلب استفتاء الشعب بقرار من السلطة العليا يبين أسباب الأمتناع عن تنفيذه وحالة موافقة الشعب ينفذ فوراً .
المادة : 165
لا يجوز إصدار  قرار بجباية الأموال العامة و فرض ضرائب أو رسوم أو تعديلها إلا بقانون
المادة : 166
علي السلطة القضائية  التحقيق الفوري في أحداث ثورة الشعب المصري وقضايا الفساد في العصر السابق قبل ثورة 25 يناير 2011  خاصة أحداث العنف و ما أدت له من شهداء وجرحي ومصابين .
المادة : 167
يتوجب على الهيئة القضائية و القوات المسلحة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتنفيذ أنتخابات حرة نزيه ومراقبة من السلطة القضائية و المؤسسات المجتمع المدني بالكامل و تحت رقابة دولية ومن الأمم المتحدة .

المادة : 168
علي السلطة السابقة بجميع مسئوليها تسليم مسئوليات البلاد للسلطة الجديدة حكومة الإنقاذ الوطني الجديدة
المادة : 169
يحدد القانون الوان وتصميم علم الدولة وشعارها و العاصمة و مكانها و باقي التخصصات الغير واردة بالدستور
المادة : 170
يحدد القانون كل الحقوق والأختصاصات و الأنظمة واللوئح و المسئوليات و الصلاحيات التي لم ترد بالدستور
بسم الله الرحمن الرحيم
وبأسم العدالة و الحق و الحرية و المساواة و الديموقراطية نعلن دستور الدولة الأنسانية الحديثة
مسئوليات السلطات و حقوق الشعب
ونسأل الله التوفيق و الصلاح للشعوب العربية و الأسلامية والعالم في جهادها لتحقيق الديموقراطية و التنمية الشاملة لبلادهم وشعوبهم ومواطنيهم .
أهديه لكم جميعاً لنتعرف على الواقع و المأمول و نفكر كيف ومتي يمكن تحقيق العدالة الانسانية
الجزء الثاني من الكتاب و التالي هو  دستور جمهورية مصر العربية 2007 وتعديلاته
الجزء الثالث من الكتاب سي دي يشمل موسوعة الدساتير المصرية وبعض الدساتير الاخري من مجموعة من الدول حول العالم و نظام الحكم فيها وعناوين السلطة على الأنترنت ومكتبة ضخمة من الكتب المتخصصة السياسية و الدستورية والقانونية و كيفية تطوير البرلمانات و الرقابة بالدول   

أطالب بمراجعة هذا الدستور الجديد على لجنة مشكلة من كل القوي السياسية و السلطات المزمع إنشاءها والشعب وعلى كل جهة أبداء رأيها ويعرض على الشعب في استفتاء عام بند بند و يتم العمل بالبنود التي لاقت رغبات الشعب بأغلبية لا تقل عن 75 % وإلا يتم إعادة صياغة البند بما يناسب الأغلبية الشعبية .
والله ولي التوفيق ،،،،
ماجد حسني فهمي محمد غالي – مفكر وباحث ومستشار أعمال و تنمية شاملة

شارك برأيك في تنمية بلدك وتحقيق الديموقراطية والعدالة الأنسانية
بريد اليكتروني:  @yahoo.com الحلم المصري  - hgpglhglwvd@yahoo.com    - - http://egyptdreaming.blogspot.com/
0105530011    موبايل magedghaly1@yahoo.com                  http://egyptdreaming.maktoobblog.com  

ليست هناك تعليقات: